تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٥ - مسائل
و عليه كفارة شاة (١).
[مسألة ٣٧٦: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري- الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر]
(مسألة ٣٧٦): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري- الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري- الوقوف وقتا ما- بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمدا فسد حجه (٢).
عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي.
(١) هذا في الجاهل بالحكم، و أما العالم به اذا أفاض قبل طلوع الفجر فالأظهر أن كفارته بدنة، كما مر في المسألة (٣٧٣).
(٢) هذا مقتضى مجموعة من النصوص المصرحة بأن الوقت الاضطراري للوقوف بالمشعر من أول طلوع الشمس الى الزوال، و تدل على أن من لم يتمكن من الوقوف الاختياري، و هو الوقوف بين الطلوعين وجب عليه الوقوف بين طلوع الشمس و زوالها.
منها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أفاض من عرفات، فمر بالمشعر، فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى الجمرة، و لم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمي الجمرة»[١] و منها غيرها.
[١] الوسائل: الباب ٢١ من ابواب الوقوف بالمشعر، الحديث: ٣.