تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٩ - مسائل
[مسألة ٢٠٠: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده]
(مسألة ٢٠٠): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده. و لو بالاشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا (١).
[مسألة ٢٠١: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّى و الاحتفاظ به]
(مسألة ٢٠١): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّى و الاحتفاظ به، و إن كان اصطياده له قبل احرامه (٢) و لا يجوز له أكل لحم الصيد، و إن كان الصائد محلا (٣). و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا (٤)، و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم»[١].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال في قوله عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ، قال: حشرت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها ايديهم و رماحهم»[٢].
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «اذا فرض على نفسه الحج ثم أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره- الحديث»[٣]، فانها تدل على حرمة الصيد و إن كان محرم الأكل.
(١) يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي الآنفة الذكر: «لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده»[٤].
(٢) لإطلاق صحيحة الحلبي المشار اليها في المسألة السابقة.
(٣) لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال»[٥].
(٤) في الحرمة اشكال بل منع، و ذلك لأن عمدة الدليل على الحرمة موثقة
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٧.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٥] الوسائل: الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.