تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧ - مسائل في الاستطاعة
[مسألة ٦٤: اذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر]
(مسألة ٦٤): اذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب و ان كان الحج مستقرا عليه، و اما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط ان يحج هو بنفسه عند التمكن (١) و اذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة و لا يجب على النائب اتمام عمله.
[مسألة ٦٥: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب]
(مسألة ٦٥): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، و لكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه، و إلا لم يجب، و لو امكنه الاستنابة و لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
[مسألة ٦٦: اذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك]
(مسألة ٦٦): اذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك (٢)، و وجبت عليه الاستنابة.
[مسألة ٦٧: يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات]
(مسألة ٦٧): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، و لا تجب الاستنابة من البلد (٣).
و بارتفاعه يرتفع الحكم قهرا، و مزيد التفصيل في ذلك، في المسألة (٣٢) من (فصل: شرائط وجوب حجة الإسلام) الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(١) بل الأقوى ذلك، لأن ارتفاع العذر عنه و استعادة قوته و نشاطه بالتمكن من القيام المباشر بالحج كاشف عن أن النيابة غير مشروعة في حقه.
(٢) في عدم الاجزاء اشكال، و لا يبعد الاجزاء و قد فصلنا الحديث عن ذلك في المسألة (٦) من (فصل: في النيابة) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(٣) هذا اذا لم يكن الميت قد اوصى بالحج عنه، و أما إذا كان قد أوصى بذلك بدون التقييد بكونه من الميقات، فيجب على الوصي أو الوارث أن يحج عنه من البلد مباشرة أو استنابة، و إن شئت تفصيل ذلك فراجع الجزء الثامن من