جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٨ - العفو عمّا دون الدرهم في الصلاة
(و) [المختار] (١) أنّ (ما زاد عن ذلك) أي الدرهم (تجب إزالته إن كان مجتمعاً) (٢). [و يقوى القول بالعفو عنه إذا كان الدم بمقدار الدرهم].
(١) [إذ] هي [حسنة ابن مسلم] كما ترى صريحة في المدّعى [السابق] كما أنّها [١] صريحة في [أنّ ما زاد عن الدرهم يجب إزالته].
(٢) و هو كذلك: ١- لها [لصراحة تلك النصوص المتقدّمة]. ٢- و للإجماع بقسميه عليه. ٣- و لإطلاق ما دلّ على نجاسة الدم [٢] و وجوب التطهير منه و من غيره من النجاسات للصلاة. بل ظاهر المتن ذلك [/ وجوب الإزالة] في مقدار الدرهم أيضاً؛ وفاقاً لصريح جماعة و ظاهر الفقيه و الهداية و المقنعة [٣] و أوّل ما في الانتصار و الخلاف و الجامع و الوسيلة و الغنية و إشارة السبق و غيرها ممّن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم [٤]، بل عن المسالك و كشف الالتباس نسبته إلى الشهرة [٥]، كما في اللوامع [نسبته] إلى الأكثر [٦]، بل في ظاهر السرائر [٧] أو صريحها و عن الخلاف الإجماع عليه [٨]، كما عن كشف الحقّ نسبته إلى الإماميّة [٩] و إن كان سنذكر ما وجدناه فيهما:
١- لقاعدة الشغل في وجه. ٢- و إطلاق أوامر التطهير و إزالة النجاسات و خصوص الدم. ٣- و لصحيح ابن أبي يعفور [١٠] السابق. ٤- و مرسل جميل ١١. ٥- و أوّل مفهومي خبر الجعفي ١٢ مع الاعتضاد و الانجبار بما سمعت.
٦- و الرضوي: «إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهمٍ وافٍ ... إلى آخره» [١٣]. ٧- و المرويّ من كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «و إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله، و لا تصلِّ فيه حتى تغسله ... إلى آخره [١٤]» [١٥]، و الدينار- كما في الوسائل [١٦]- بسعة الدرهم تقريباً.
خلافاً لسلّار [١٧]، بل و حكي عن الانتصار [١٨]، و ستعرف ما فيه، فيعفى عنه كالأقلّ:
[١] في الجواهر: «أنّه».
[٢] تقدّمت الأخبار العديدة آنفاً.
[٣] الفقيه ١: ٧١- ٧٢، ذيل الحديث ١٦٥. الهداية: ٧٢. المقنعة: ٦٩.
[٤] الانتصار: ٩٣. الخلاف ١: ٤٧٦. الجامع للشرائع: ٢٣. الوسيلة: ٧٧. الغنية: ٤١. الإشارة: ٧٩.
[٥] المسالك ١: ١٢٥. كشف الالتباس ١: ٤٥٤.
[٦] اللوامع ١: ١٤٩.
[٧] السرائر ١: ١٧٧- ١٧٨.
[٨] الخلاف ١: ٤٧٧.
[٩] نهج الحقّ: ٤١٩.
[١٠] ١٠، ١١، ١٢ تقدّم في ص ٣٣٧.
[١٣] فقه الرضا (عليه السلام): ٩٥. المستدرك ٢: ٥٦٥، ب ١٥ من النجاسات، ح ١.
[١٤] ليس للخبر تتمّة.
[١٥] مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٣، ح ٣٠٥. الوسائل ٣: ٤٣٢، ب ٢٠ من النجاسات، ح ٨.
[١٦] الوسائل ٣: ٤٣٢، ب ٢٠ من النجاسات، ذيل الحديث ٨.
[١٧] المراسم: ٥٥.
[١٨] مرّ آنفاً أنّه من القائلين بعدم العفو عن مقدار الدرهم، و حكاه في المدارك ٢: ٣١٢.