جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥١ - سنن الغسل
[و أمّا استحباب التثليث في ذلك و كونه بماء السدر] (١) فلا بأس به.
كما لا بأس (٢) من التحديد لليدين برءوس الأصابع إلى نصف الذراع (٣).
(و) يستحبّ أن (يبدأ) بعد ذلك (بشِقّ رأسه الأيمن) (٤).
(و) [يستحبّ] (٥) [أن] (يغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة) (٦).
(١) و منه [مرسل يونس المتقدّم] يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد و المصباح و مختصره و السرائر [١]. كما أنّه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النصّ عليه [٢].
(٢) بما عن الدروس [٣].
(٣) لما عرفته من المرسل السابق.
لكن قد يناقش فيه بما في الحسن كالصحيح: «ثمّ تبدأ بكفّيه» [٤].
اللّهم إلّا أن يحمل الكفّ فيه على ما يعم الذراعين، أو يجمع بينه و بين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل. كما أنّه يحتمل ذلك أيضاً في صحيح ابن يقطين: «غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض» [٥] فتأمّل جيّداً.
(٤) لما في خبر الكاهلي: «ثمّ تحوّل إلى رأسه و ابدأ بشقّه الأيمن من لحيته و رأسه» [٦]. و ما في سنده من الطعن- لو سلّم- لا ينافي إثبات مثله، على أنّها مجبورة بما في المعتبر و التذكرة.
قال في الأوّل: «و يبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثمّ يبدأ بشقّه الأيمن، ثمّ الأيسر، و يغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسلة، و هو مذهب فقهائنا أجمع- إلى أن ذكر خبر الكاهلي و قال:- عمل الأصحاب على مضمونه» [٧].
و قال في الثاني: «يستحبّ أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثمّ غسل رأسه يبدأ بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر، و يغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات، قاله علماؤنا» [٨] انتهى.
(٥) [و] منهما [المعتبر و التذكرة] يستفاد استحباب ما ذكره المصنّف من أنّه [كذلك].
(٦) مع ما في الذكرى من الإجماع أيضاً على تثليث غسل أعضائه كلّها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين [٩]. و مرسل يونس [١٠].
[١] الاقتصاد: ٢٤٨. مصباح المتهجد: ١٨. مختصر المصباح: ١٩. السرائر ١: ١٦٢.
[٢] الفقيه ١: ١٤٨، ذيل الحديث ٤١٥.
[٣] الدروس ١: ١٠٦.
[٤] الوسائل ٢: ٤٨٠، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ٤٨٣، ح ٧.
[٦] المصدر السابق: ٤٨٢، ح ٥.
[٧] المعتبر ١: ٢٧٢- ٢٧٣.
[٨] التذكرة ١: ٣٥٢.
[٩] الذكرى ١: ٣٥٠.
[١٠] الوسائل ٢: ٤٨٠، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.