جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٨ - أقلّ الحيض و أكثره
(أم يكفي كونها في جملة العشرة)؟ (١)
(١) كما في النهاية [١] و الاستبصار [٢] و المهذّب [٣] و ظاهر مجمع البرهان [٤] و صريح كشف اللثام [٥] و الحدائق [٦] ناقلًا له عن بعض علماء البحرين و الحرّ في رسالته:
١- لأصالة عدم الاشتراط.
٢- و إطلاق النصوص.
٣- و أصل البراءة من العبادات.
٤- و قاعدة الإمكان سيّما مع جمعه الصفات.
٥- و الاحتياط.
٦- و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن يعقوب: «و إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة- من يوم رأت الدم- يوماً أو يومين حتى يتمّ له ثلاثة أيام فذلك الذي رأته [٧] مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، و إن مرّ بها من يوم رأت [٨] عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة إمّا قرحة في جوفها و إمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها؛ لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين، و إن تمّ لها ثلاثة أيام فهو من الحيض، و هو أدنى الحيض، و لم يجب عليها القضاء، و لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام.
و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثمّ انقطع الدم اغتسلت و صلّت، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، و إن رأت الدم من أوّل ما رأت [٩] الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثاني عشرة أيام، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.
و قال: كلّ ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» [١٠].
[١] النهاية: ٢٦.
[٢] الاستبصار ١: ١٤١، ذيل الحديث ٤٨٣.
[٣] المهذّب ١: ٣٤.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٤٣.
[٥] كشف اللثام ٢: ٦٥.
[٦] الحدائق ٣: ١٥٩.
[٧] في المصدر: «الذي رأته في أوّل الأمر».
[٨] في المصدر: «رأت الدم».
[٩] في المصدر: «رأته».
[١٠] الوسائل ٢: ٢٩٩، ب ١٢ من الحيض، ح ٢، و أورد ذيله في ص ٢٧٩، ب ٤ من الحيض، ح ٣.