جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية
٧ ص
(٣)
(الغسل)
٧ ص
(٤)
تعريف الغسل
٧ ص
(٥)
أقسام الغسل
٧ ص
(٦)
القسم الأوّل- الأغسال الواجبة
٧ ص
(٧)
الفصل الأوّل في الجنابة
٩ ص
(٨)
سبب الجنابة
٩ ص
(٩)
حكم الخنثى و الممسوح
١٣ ص
(١٠)
علامة المنيّ
١٣ ص
(١١)
وجدان المني في الثوب أو الجسد
١٧ ص
(١٢)
حكم غير الغسل من جميع أحكام الجنابة
٢٣ ص
(١٣)
حكم ما صلّاه واجد المني في الثوب المختص
٢٥ ص
(١٤)
وطء غير المكلّف
٢٨ ص
(١٥)
المراد من التقاء الختانين
٢٩ ص
(١٦)
الوطء في الدبر
٣٢ ص
(١٧)
وطء الخنثى
٣٦ ص
(١٨)
وطء البهائم
٣٦ ص
(١٩)
تفريع حكم الكافر
٣٨ ص
(٢٠)
أحكام الجنابة
٤١ ص
(٢١)
أوّلًا ما يحرم على الجنب
٤١ ص
(٢٢)
ثانياً ما يكره للجنب
٦٠ ص
(٢٣)
الغسل
٧٢ ص
(٢٤)
واجبات الغسل
٧٢ ص
(٢٥)
كيفيّة الغسل
٨٠ ص
(٢٦)
اشتراط إزالة النجاسة قبل الغسل
٩٢ ص
(٢٧)
الموالاة في الغسل
٩٥ ص
(٢٨)
سنن الغسل
٩٦ ص
(٢٩)
لا استبراء على المرأة
١٠٢ ص
(٣٠)
تحديد الصاع
١١٠ ص
(٣١)
مسائل ثلاث
١١١ ص
(٣٢)
المسألة الأولى البلل المشتبه بعد الغسل
١١١ ص
(٣٣)
المسألة الثانية الحدث أثناء الغسل
١١٧ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة تولية الغير
١٢١ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في الحيض
١٢٣ ص
(٣٦)
تعريف الحيض
١٢٣ ص
(٣٧)
صفات الحيض
١٢٥ ص
(٣٨)
اشتباه دم الحيض و العُذْرة
١٢٧ ص
(٣٩)
ما تراه الصبيّة
١٢٨ ص
(٤٠)
اشتباه دم الحيض بالقرحة
١٣٠ ص
(٤١)
أقلّ الحيض و أكثره
١٣٣ ص
(٤٢)
الدم الذي تراه اليائس
١٤٤ ص
(٤٣)
قاعدة الإمكان
١٤٧ ص
(٤٤)
ما تثبت به العادة
١٥٣ ص
(٤٥)
مسائل خمس
١٥٨ ص
(٤٦)
المسألة الأولى ذات العادة وقتاً و عدداً تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم
١٥٨ ص
(٤٧)
المسألة الثانية لو رأت المرأة معتادة كانت أو غيرها الدم ثلاثة أيام ثمّ انقطع
١٦٦ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة إذا انقطع ظهور دم الحيض في المعتادة و غيرها لدون عشرة- لا بعد تمامها
١٦٧ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة إذا طهرت المرأة أو الأمة من حيضها طهراً كاملًا
١٨٠ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
١٨٣ ص
(٥١)
أحكام الحائض
١٨٨ ص
(٥٢)
الأوّل يحرم عليها حال الحيض كلّ ما يشترط فيه الطهارة
١٨٨ ص
(٥٣)
الثاني لا يصحّ منها حال الحيض الصوم
١٩١ ص
(٥٤)
الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
١٩١ ص
(٥٥)
الرابع لا يجوز لها حال الحيض قراءة شيء من العزائم الأربع
١٩٣ ص
(٥٦)
الخامس يحرم على زوجها و نحوه مع علمه بالحيض و حكمه و تعمّده وطؤها
١٩٥ ص
(٥٧)
السادس يحرم، بل لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و زوجها حاضر معها
٢٠٥ ص
(٥٨)
السابع إذا استبرأت نفسها فعلمت أنّها طهرت وجب عليها الغسل عند وجوب المشروط به
٢٠٦ ص
(٥٩)
غسل الحيض
٢٠٦ ص
(٦٠)
تنبيه في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟
٢١٥ ص
(٦١)
الثامن يستحبّ أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة
٢١٧ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٢٢١ ص
(٦٣)
تعريف الاستحاضة
٢٢١ ص
(٦٤)
أوّلًا أقسام الاستحاضة
٢٢١ ص
(٦٥)
استحاضة ما ليس بحيض
٢٢٤ ص
(٦٦)
حكم ذات العادة
٢٥١ ص
(٦٧)
مسائل في رجوع ذات العادة
٢٥٣ ص
(٦٨)
المسألة الأولى إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً و وقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه تحيّضت بالعدد
٢٥٣ ص
(٦٩)
المسألة الثانية إذا رأت دماً قبل العادة و استمرّ في تمام العادة
٢٥٤ ص
(٧٠)
الثالثة لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً
٢٥٥ ص
(٧١)
أمّا المضطربة
٢٥٧ ص
(٧٢)
فهنا مسائل ثلاث
٢٥٧ ص
(٧٣)
المسألة الأولى لو ذكرت العدد تامّاً و نسيت الوقت
٢٥٨ ص
(٧٤)
المسألة الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
٢٦٠ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة لو نسيتهما جميعاً
٢٦٣ ص
(٧٦)
ثانياً أحكام الاستحاضة
٢٦٤ ص
(٧٧)
الاستحاضة الصغرى
٢٦٦ ص
(٧٨)
الاستحاضة الوسطى
٢٧١ ص
(٧٩)
الاستحاضة الكبرى
٢٧٦ ص
(٨٠)
الفصل الرابع من الفصول الخمسة في النفاس
٣٠٧ ص
(٨١)
تعريف النفاس
٣٠٧ ص
(٨٢)
حدّ النفاس
٣٠٨ ص
(٨٣)
أحكام النفاس
٣٢٩ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في أحكام الأموات
٣٣١ ص
(٨٥)
آداب المرضى
٣٣١ ص
(٨٦)
الأوّل في الاحتضار
٣٣٤ ص
(٨٧)
تفسير الاحتضار
٣٣٤ ص
(٨٨)
آداب الاحتضار
٣٣٤ ص
(٨٩)
مكروهات الاحتضار
٣٥١ ص
(٩٠)
الثاني في الغسل
٣٥٣ ص
(٩١)
غسل الميّت
٣٥٣ ص
(٩٢)
حكم بعض الميّت
٤٠٨ ص
(٩٣)
إزالة النجاسة عن بدن الميّت
٤٢٠ ص
(٩٤)
كيفية الغسل
٤٢٢ ص
(٩٥)
تيمّم من خيف تناثر جلده
٤٤١ ص
(٩٦)
سنن الغسل
٤٤٤ ص
(٩٧)
مكروهات الغسل
٤٥٤ ص
(٩٨)
الثالث من أحكام الأموات في تكفينه
٤٥٦ ص
(٩٩)
تكفين الميّت
٤٥٦ ص
(١٠٠)
التكفين بثلاثة أقطاع
٤٥٦ ص
(١٠١)
كيفيّة التكفين
٤٦٣ ص
(١٠٢)
ما لا يجوز التكفين به
٤٦٥ ص
(١٠٣)
الحنوط
٤٧١ ص
(١٠٤)
ما يجب تحنيطه
٤٧٢ ص
(١٠٥)
المراد بالحنوط
٤٧٥ ص
(١٠٦)
أقلّ الحنوط
٤٧٩ ص
(١٠٧)
سنن التكفين
٤٨٥ ص
(١٠٨)
كيفية وضع الجريدتين
٥٢١ ص
(١٠٩)
سحق الكافور باليد
٥٢٣ ص
(١١٠)
مكروهات الكفن
٥٢٥ ص
(١١١)
مسائل ثلاث
٥٢٧ ص
(١١٢)
الأولى إذا خرج من الميّت نجاسة
٥٢٧ ص
(١١٣)
المسألة الثانية كفن المرأة على زوجها
٥٣١ ص
(١١٤)
من أين يؤخذ الكفن؟
٥٣٦ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه
٥٤٠ ص
(١١٦)
الرابع من أحكام الأموات مواراته و دفنه في الأرض
٥٤١ ص
(١١٧)
له مقدّمات
٥٤١ ص
(١١٨)
منها التشييع للجنازة
٥٤١ ص
(١١٩)
منها أن تربَّع الجنازة
٥٤٨ ص
(١٢٠)
منها أن يُعلم المؤمنون بموت المؤمن
٥٥٢ ص
(١٢١)
منها أن يقول المشاهد للجنازة الحمد للّٰه الذي لم يجعلني من السواد المخترم
٥٥٣ ص
(١٢٢)
منها أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر
٥٥٤ ص
(١٢٣)
منها أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه
٥٥٦ ص
(١٢٤)
منها أن ينزل من يتناوله حافياً، و يكشف رأسه، و يحلّ أزراره
٥٥٧ ص
(١٢٥)
منها أنّه يستحبّ أن يدعوا بالمأثور عند إنزاله القبر
٥٦١ ص
(١٢٦)
في الدفن فروض و سنن
٥٦١ ص
(١٢٧)
فروض الدفن
٥٦١ ص
(١٢٨)
سنن الدفن
٥٧٠ ص
(١٢٩)
مكروهات الدفن
٥٩٨ ص
(١٣٠)
تزيين النعش
٦١٣ ص
(١٣١)
الخامس في اللواحق
٦١٥ ص
(١٣٢)
المسألة الأولى عدم جواز نبش القبور
٦١٥ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية الشهيد يدفن وجوباً بثيابه
٦٣٠ ص
(١٣٤)
المسألة الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيداً حكم البالغ العاقل
٦٣٣ ص
(١٣٥)
المسألة الرابعة إذا علم أنّه قد مات ولد الحامل في بطنها و لمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج و قطّع و أخرج
٦٣٣ ص
(١٣٦)
القسم الثاني- الأغسال المسنونة
٦٣٦ ص
(١٣٧)
غسل الجمعة
٦٣٦ ص
(١٣٨)
وقت فضيلة غسل الجمعة
٦٤٥ ص
(١٣٩)
غسل أوّل ليلة من رمضان
٦٥٤ ص
(١٤٠)
الغسل في ليالي فرادى منه
٦٥٥ ص
(١٤١)
غسل ليلة النصف منه
٦٥٧ ص
(١٤٢)
غسل ليلة سبع عشرة منه
٦٥٨ ص
(١٤٣)
غسل ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين
٦٥٩ ص
(١٤٤)
غسل ليلة الفطر
٦٦٢ ص
(١٤٥)
غسل يومي العيدين
٦٦٣ ص
(١٤٦)
غسل يوم عرفة
٦٦٤ ص
(١٤٧)
غسل يوم التروية
٦٦٤ ص
(١٤٨)
غسل ليلة النصف من رجب
٦٦٥ ص
(١٤٩)
غسل يوم المبعث
٦٦٥ ص
(١٥٠)
غسل يوم المولود
٦٦٥ ص
(١٥١)
غسل ليلة النصف من شعبان
٦٦٦ ص
(١٥٢)
غسل يوم الغدير
٦٦٦ ص
(١٥٣)
غسل يوم المباهلة
٦٦٧ ص
(١٥٤)
أغسال زمانية اخرى
٦٦٨ ص
(١٥٥)
الغسل المسنون لغيره
٦٧١ ص
(١٥٦)
الغسل المستحب للمكان
٦٨٢ ص
(١٥٧)
مسائل أربع
٦٨٤ ص
(١٥٨)
الأولى ما يستحبّ للفعل
٦٨٤ ص
(١٥٩)
الغسل المستحب للزمان
٦٨٧ ص
(١٦٠)
الثانية الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعدّدة
٦٨٩ ص
(١٦١)
الثالثة و الرابعة غسل من رأى المصلوب
٦٨٩ ص
(١٦٢)
غسل المولود
٦٩٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣٥ - المسألة الرابعة إذا علم أنّه قد مات ولد الحامل في بطنها و لمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج و قطّع و أخرج

و كذا ما ذكره المصنّف بقوله: (و خِيط الموضع) (١).

ثمّ إنّه لا فرق عندنا في الشقّ المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خروجه و عدمه (٢)، و لا بين وجود القوابل و عدمه (٣). نعم إنّما ذلك [الشقّ] مع القطع بكونه حيّاً في بطنها بعد موتها، أمّا مع عدمه فالظاهر الحرمة (٤).

و أمّا لو كانا معاً حيّين و خشي على كلّ منهما فالظاهر الصبر إلى أن يقضي اللّٰه (٥).


(١) كما صرّح به كثير من الأصحاب، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا [١]، و في النافع إلى رواية ٢. قال في المعتبر:

«و إنّما قلنا: في رواية؛ لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة، و هي موقوفة، فلا تكون حجّة، و لا ضرورة إليه؛ لأنّ مصيرها إلى البلاء» [٣]. و استحسنه في المدارك ٤. قلت: كأنّه لم يقف إلّا على ما في التهذيب، حيث قال: و في رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة: «يخرج الولد و يخاط بطنها» [٥]. و كذا ما في الكافي- أيضاً- بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام): سأله عن المرأة تموت و يتحرّك الولد في بطنها أ يشقّ بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: «نعم». قال: و في رواية ابن أبي عمير زاد فيه: «يخرج الولد و يخاط بطنها» [٦]. قال في الذكرى- بعد ذكره ما في الكافي و التهذيب و المعتبر-: «قلنا: هذان الراويان من عظماء الأصحاب، و أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، و ظاهرهما القول عن توقيف، و زيادة الثقة مقبولة» [٧] انتهى. قلت: كأنّه لم يفهم من الكافي كون المراد في رواية ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، كما لعلّه الظاهر منه، بل ربّما يدّعى مثله في عبارة التهذيب، و لذا اعتذر بما سمعت، و هو في محلّه حيث يحتاج إليه، سيّما إذا انجبر بفتاوى الأصحاب. إلّا أنّا في غنية عنه هنا بما رواه في الكافي في موضع آخر في الصحيح أو الحسن إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): في المرأة تموت و يتحرّك الولد في بطنها أ يشقّ بطنها و يخرج الولد؟

قال: فقال: «نعم و يخاط بطنها» [٨]. و روايته هذه قرينة على ما ذكرناه سابقاً في كلامه، بل و على كلام الشيخ أيضاً، فلا توقيف حينئذٍ. و إرسالُ ابن أبي عمير- مع أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه- غير قادح، سيّما في مثل المقام؛ للانجبار بما عرفت، على أنّه قد يقوى كون الواسطة هنا ابن اذينة بقرينة ما في التهذيب. فظهر لك من ذلك كلّه أنّ القول بالوجوب كما ذكره الأصحاب هو الأقوى، مع ما فيه من الاحترام للميّتة و التمكّن من تغسيلها و تكفينها و نحوهما من غير مثلة.

(٢) كما صرّح به بعض الأصحاب ٩ و يقتضيه إطلاق الباقين كالأدلّة.

(٣) كما عرفت، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي و أحمد من أنّ القوابل يخرجنه من غير شقّ، فإن فُقدن تُرك حتى يموت، ثمّ تدفن الام معه بناءً على أنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الام لأمر موهوم [١٠]، و هو كما ترى.

(٤) محافظة على حرمة الميّت، و لما يفهم من التأمّل في أخبار المقام، و لا يثمر استصحابها قبل موتها و إن قلنا بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته لو كان حيّاً؛ لعدم التلازم بين الأمرين.

(٥) و لا ترجيح شرعاً، و الامور الاعتباريّة من غير دليل شرعي لا يلتفت إليها، و اللّٰه و رسوله أعلم.


[١] ١، ٢ التذكرة ٢: ١١٣. المختصر النافع: ٣٩.

[٣] ٣، ٤ المعتبر ١: ٣١٦. المدارك ٢: ١٥٨.

[٥] التهذيب ١: ٣٤٤، ح ١٠٠٧. الوسائل ٢: ٤٧١، ب ٤٦ من الاحتضار، ح ٧.

[٦] الكافي ٣: ١٥٥، ح ٢ و ذيله. الوسائل ٢: ٤٧٠- ٤٧١، ب ٤٦ من الاحتضار، ح ٤، ٥.

[٧] ٧، ٩ الذكرى ١: ٣٣٢.

[٨] الكافي ٣: ٢٠٦، ح ١. الوسائل ٢: ٤٦٩- ٤٧٠، ب ٤٦ من الاحتضار، ح ١.

[١٠] حكاه في كشف اللثام ٢: ٤١٩، انظر المغني لابن قدامة ٢: ٤١٣.