جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥٤ - منها أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر
أو يقال: إنّ المخترم كناية عن الكافر؛ لأنّه الهالك حقيقة، فيكون الحمد حينئذٍ في محلّه، و يمكن أن يراد به الهالك قبل الأربعين سنة، و الأمر سهل.
[منها: أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر]
(و) منها: (أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل) إلى (القبر) (١).
و ليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة (٢).
و [المختار] (٣) استحباب أن يكون الوضع (ممّا يلي رجليه) (٤).
(١) ١- بلا خلاف أجده فيه.
٢- بل في الغنية الإجماع عليه [١].
٣- مضافاً إلى النصوص، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ واره» [٢]، و نحوه غيره [٣].
(٢) ١- لخبر محمد بن عجلان عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه [٤] بقبره، و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يتأهّب للقبر، و لا تفدحه به» [٥].
٢- و في خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «لا تفدح ميّتك بالقبر، و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ اهبته» [٦].
٣- و نحوه مضمر ابن عطية [٧].
(٣) [كما] منها [النصوص] يستفاد [ذلك].
(٤) إذ المراد بالأسفل ذلك مضافاً إلى ما في الغنية من الإجماع عليه [٨] أيضاً.
مع أنّه قد يدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: «إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قِبَل رجليه» [٩] أي في القبر؛ إذ أخذه منه مقتضٍ لوضعه فيه.
و بذلك يتضح الاستدلال حينئذٍ بما في عدة أخبار؛ بأنّ لكلّ شيء باباً و باب القبر ممّا يلي الرجلين [١٠]، لكن ليس في شيء من هذه الأخبار التفصيل بين الرجل و المرأة، فقضيته تساويها مع الرجل في الوضع ممّا يلي الرجلين.
[١] الغنية: ١٠٥.
[٢] الوسائل ٣: ١٦٧، ب ١٦ من الدفن، ح ١.
[٣] المصدر السابق: ١٦٨، ح ٦.
[٤] أي لا تطرحه في القبر و تفجئه به و تعجّل عليه بذلك، و لكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ اهبته. مجمع البحرين ٢: ٣٩٧.
[٥] الوسائل ٣: ١٦٨، ب ١٦ من الدفن، ح ٣.
[٦] المصدر السابق: ح ٥.
[٧] المصدر السابق: ١٦٧، ح ٢.
[٨] الغنية: ١٠٥.
[٩] الوسائل ٣: ١٨١، ب ٢٢ من الدفن، ح ١.
[١٠] المصدر السابق: ١٨٢، ١٨٣، ح ٤، ٦، ٧.