جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٥ - سنن التكفين
[سنن التكفين]:
(و) من (سنن هذا القسم: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه) إن أراده (أو يتوضّأ وضوء الصلاة) (١).
(١) كما في النافع [١] و المعتبر [٢] و القواعد [٣] و الإرشاد [٤] و الذكرى [٥] و الدروس [٦] و اللمعة [٧] و جامع المقاصد [٨] و الروضة [٩] و عن النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] و غيرها، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب [١٤]، و لم أقف له على مستند.
نعم علّله في المعتبر بأنّ الاغتسال و الوضوء على من غسّل ميّتاً واجب أو مستحبّ ١٥، و كيفما ما كان فإنّ الأمر به على الفور، فيكون التعجيل أفضل.
و هو كما ترى، على أنّه لا ينطبق على التخيير بين الاغتسال و الوضوء.
و نحوه ما عن التذكرة [١٦] بالنسبة للاغتسال خاصّة، و لم يعلّل الوضوء بشيء.
و في المنتهى: «ليكون على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة و الحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة، فإن لم يتمكّن من الغسل استحبّ له أن يتوضّأ؛ لأنّه إحدى الطهارتين، فكان مستحبّاً كالآخر و مرتّباً عليه لنقصانه عنه» [١٧].
و هو:
١- مع أنّه لا ينطبق على التخيير المذكور، و قضيته في المرتبة الاولى الاغتسال و الوضوء، كما هو المحكيّ عن الصدوق [١٨].
٢- و أنّه وجه اعتباري لا يصلح أن يكون بمجرّده مدركاً لحكم شرعي.
٣- معارض باستحباب التعجيل في تجهيز الميّت و بغير ذلك.
٤- كلّ ذا، مع ظهور الروايات المعتبرة في خلاف ذلك:
أ- ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: فالذي يغسّله يغتسل؟ قال: «نعم، قلت: فيغسّله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل» [١٩].
(٥)
[١] المختصر النافع: ٣٧.
[٢] ٢، ١٥ المعتبر ١: ٢٨٤.
[٣] القواعد ١: ٢٢٧.
[٤] الارشاد ١: ٢٣١.
[٥] الذكرى ١: ٣٧٥.
[٦] الدروس ١: ١١٠.
[٧] اللمعة: ٢٩.
[٨] جامع المقاصد ١: ٣٨٩.
[٩] الروضة ١: ١٣٦.
[١٠] النهاية: ٣٥.
[١١] المبسوط ١: ١٧٩.
[١٢] السرائر ١: ١٦٤.
[١٣] الجامع للشرائع: ٥٢.
[١٤] الحدائق ٤: ٣٧.
[١٦] التذكرة ٢: ١٨.
[١٧] المنتهى ٧: ٢٢٤.
[١٨] الفقيه ١: ١٥٠، ذيل الحديث ٤١٦.
[١٩] الوسائل ٣: ٥٦، ب ٣٥ من التكفين، ح ١.