جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١ - أوّلًا ما يحرم على الجنب
ثمّ إنّه [هل يستباح له بالغسل ما ذكر من الأحكام؟] (١)
قلت: لا ينبغي الإشكال في صحّة غسله و اكتفائه- بعد البلوغ- به، بناءً على أنّ عبادة الصبيّ شرعيّة.
[و أمّا بناءً على كونها تمرينيّة فلعلّ الأقوى العدم] (٢).
كما أنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب تجديده لو بلغ (٣).
[و لعلّ الأقوى عدم وجوب الإعادة بناءً على كون المراد بالشرعيّة أنّه يستحبّ تشبّهه بالبالغ].
هذا كلّه في السبب.
[أحكام الجنابة]:
(و أمّا الحكم):
[أوّلًا: ما يحرم على الجنب]
[أوّلًا: ما يحرم على الجنب]:
١- (فيحرم عليه قراءة كلّ واحدةٍ من) سور (العزائم) (٤).
(١) قال في الذكرى: «و في استباحة ما ذكر من الأحكام بغسله الآن وجهان، و كذا في اكتفائه به لو بلغ، و الأقرب تجديده» [١] انتهى.
(٢) نعم يتّجه الوجهان بناءً على كونها تمرينيّة، فإنّه يحتمل جريان أحكام البالغ على غسله مثلًا، و يحتمل العدم، و لعلّه الأقوى.
(٣) لعدم رفع الحدث بالغسل الأوّل بعد كونه تمرينيّاً، فلا يكون قوله [الشهيد]: «الأقرب» في محلّه.
و لعلّه بناه على الشرعيّة، فإنّ له وجهاً، بناء على كون المراد بالشرعيّة أنّه يستحب تشبّهه بالبالغ، لا أنّه تجري عليه الأحكام؛ و لذا يجب عليه إعادة الصلاة لو بلغ في الوقت.
و لعلّ الأقوى خلافه، و فرق بين المثال [و هو الصلاة، التي هي من خطابات التكليف] و ما نحن فيه [و هو الغسل، الذي هو من خطابات الوضع].
(٤) كما في المعتبر [٢] و المراسم [٣] و غيرهما [٤].
و كثير من الأصحاب عبّر بلفظ العزائم من دون ذكر لفظ السورة كما في الهداية [٥] و جمل الشيخ [٦]
[١] الذكرى ١: ٢٢٤.
[٢] المعتبر ١: ١٨٦.
[٣] المراسم: ٤٢.
[٤] المقنعة: ٥٢.
[٥] الهداية: ٩٥.
[٦] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٠.