جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٥ - أقلّ الحيض و أكثره
[و لا حدّ لأكثر الطهر] (١).
(و) حيث عرفت أنّ أقلّ الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها، لكن (هل يشترط التوالي) لرؤية الدم (في الثلاثة) فلا يحكم بحيضيّة ما تراه من اليوم الأوّل ثمّ الرابع و السابع مثلًا، فضلًا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلًا؟ (٢).
(١) ثمّ إنّه ممّا تقدّم في صحيح ابن مسلم المتقدّم من قوله (عليه السلام): «فما زاد» يظهر لك أنّه لا حدّ لأكثر الطهر كما هو المشهور بين الأصحاب، بل حكى العلّامة عليه الإجماع [١]، كما نفى عنه الخلاف ابن زهرة [٢]، و لعلّ الأمر فيه كما ذكر.
و ما ينقل عن أبي الصلاح من تحديده بثلاثة أشهر [٣] فلعلّ ذلك بناءً منه على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف [٤] و جزم به في التذكرة ٥، و الأمر سهل و إن كان فيه ما فيه.
(٢) كما هو المشهور نقلًا [٦] و تحصيلًا، بل قد يظهر من إطلاق الجامع نفي الخلاف عنه، قال فيه: «و لو رأت يومين و نصفاً و انقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا» [٧].
٣/ ١٥٠/ ٢٧٠
و [هو] خيرة الهداية و الفقيه ناقلًا له عن رسالة والده، و المبسوط و الجمل و العقود و إشارة السبق و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و القواعد و المختلف و التحرير و الإرشاد و الذكرى و الدروس و اللمعة و البيان و جامع المقاصد، بل عن سائر تعليقاته، و الروضة و المدارك و الذخيرة و شرح المفاتيح و الرياض [٨] و غيرها، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية و كافي أبي الصلاح [٩]، و هو المنقول عن علم الهدى و ابن الجنيد [١٠]:
١- لأصالة عدم الحدث.
٢- و قاعدة اليقين.
٣- و عموم ما دلّ على التكليف بالصلاة و الصوم و نحوهما من الكتاب و السنّة.
٤- و استصحاب أحكام الطاهرة من المكث في المساجد و جواز المسّ و قراءة العزائم و نحوها.
٥- و استصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلاة مثلًا.
[١] ١، ٥ التذكرة ١: ٢٥٩.
[٢] الغنية: ٣٨.
[٣] الكافي: ١٢٨.
[٤] المختلف ١: ٣٥٥.
[٦] الذكرى ١: ٢٣٠.
[٧] الجامع للشرائع: ٤٣.
[٨] الهداية: ٩٨. الفقيه ١: ٩٠. المبسوط ١: ٤٢. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٣. الإشارة: ٩٧. السرائر ١: ١٤٥. الجامع للشرائع: ٤٣. المعتبر ١: ٢٠٣. المختصر النافع: ٣٣. المنتهى ٢: ٢٨٧. القواعد ١: ٢١٣. المختلف ١: ٣٥٤. التحرير ١: ٩٨. الإرشاد ١: ٢٢٦. الذكرى ١: ٢٣٠. الدروس ١: ٩٧. اللمعة: ٢٧. البيان: ٥٨. جامع المقاصد ١: ٢٨٧. حاشية الإرشاد: ١٢. فوائد الشرائع: ٢٩. الروضة ١: ٩٩. المدارك ١: ٣٢٠. الذخيرة: ٦٣. المصابيح ١: ١٢٠. الرياض ١: ٣٤١.
[٩] الوسيلة: ٥٦- ٥٧. الغنية: ٣٨. الكافي: ١٢٨.
[١٠] نقله عنهما في المعتبر ١: ٢٠٢.