بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٢٠
تتمّة
صرّح الشيخ و المجدّد الشيرازي (قدّس سرّهما) و آخرون عديدون في الأصول و الفقه إفادة الاستقراء للاطمئنان في موارد عديدة، نذكر نماذج منها:
١- قال الشيخ في الرسائل في بحث الانسداد: «أمّا في غيرها (أي غير الأخبار) فلأنّه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة، و الإجماع المنقول، و الاستقراء، و الأولوية» [١].
٢- و قال الشيخ أيضا في الاستصحاب في بيان الاستقراء لموارد الاستصحاب في الفقه: «و الإنصاف: أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، و هو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقّق البهبهاني و صاحب الرياض [٢] أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الاطلاق» [٣].
٣- و قال الروزدري في تقرير أصول المجدّد (قدّس سرّه): «ثمّ إنّ الاستقراء إن أفاد القطع بالمطلوب- كما هو الغالب- و لو بضميمة الأصول المذكورة، فهو» [٤].
[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ٥٠٧.
[٢] الفوائد الحائرية: ص ٢٧٧، و الرياض (الطبعة الحجرية): ج ١ ص ٤٤٠ و ج ٢ ص ٤٤١.
[٣] فرائد الأصول: ج ٣ ص ٥٥.
[٤] الروزدري: ج ١ ص ١٣٤.