بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٨ - إشكال و جواب
أمور مترتّبة
ثمّ إنّ الشيخ ; ذكر وجوب الأخذ بالراجح لأمور على سبيل منع الخلو [١]:
منها: كون مجموع ما ذكر ظهورا لفظيا عرفيا على الترجيح، كالظهور المستفاد من مجموعة قرائن، أو ضمّ بعض الظواهر إلى بعض، كأدنى الحمل، و نحو ذلك.
و منها: أنّ ترك الترجيح- بغير المرجّح اليقيني- رأسا يوجب مخالفة الواقع كثيرا، و في مثله لا تجري أدلّة البراءة، لا عقليّها و لا نقليّها، و يكون احتمال التكليف منجّزا لدى الإصابة.
قال الشيخ ;: «لأنّ التخيير في جميع الموارد و عدم ملاحظة المرجّحات يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد» [٢].
إشكال و جواب
إن قلت: فيه إشكال صغرى: بعدم إحراز المخالفة الكثيرة.
و كبرى: فليكن بعد إطلاق أدلّة البراءة المؤيّد بسماحة الشريعة و سهولتها، و بهذا الاطلاق الشرعي يحصل المؤمّن من الاحتياط العقلي- على فرض تماميته- فتأمّل.
قلت: الظاهر ثبوت الصغرى.
[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٦.
[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٧.