تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - ٢٠ - ستر الوجه النساء
نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها (١) مقدمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (٢).
[مسألة ٢٦٧: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي]
(مسألة ٢٦٧): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي (٣) بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها. و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه (٤) بواسطة اليد أو غيرها.
[مسألة ٢٦٨: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط]
(مسألة ٢٦٨): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (٥).
(١) بل الى الذقن إذا لم تكن المرأة راكبة، و الى النحر اذا كانت راكبة، شريطة أن يكون باسدال ثوبها من فوق رأسها، و تدل على ذلك مجموعة من الروايات.
(٢) لا بأس بتركه، لما مر من أنه لا دليل على حرمة ستر بعض الوجه عليها.
(٣) اذ لا فرق في وجوب الحجاب عليها من الأجنبي بين حال الاحرام و غيرها.
(٤) لا بأس بتركه، فان الروايات مطلقة من هذه الناحية، و مقتضى اطلاقها أنه يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو الثياب الى ما يحاذي الذقن أو النحر اذا كانت راكبة و إن مس وجهها مباشرة.
(٥) فيه ان الأظهر عدم وجوب الكفارة في ستر الوجه لعدم الدليل.