تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٩٩
فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات (٢٤). وتصريح غير واحد بأن الأيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة (٢٥) وأما الأول، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح - ولو بناء على ما قدمناه في اخر تعريف البيع: من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النفل. الطباطبائي: لكن لا يخفى أن مجرد تصريح هذا البعض بهذا المطلب لا ينفع في مقام دفع كلام المحقق، لعمدم حجية كلام هذا البعض وعدم الدليل على صدقه في هذه الدعوى، مع إمكان دعوى ثبوت الخيار في المقام أيضا بالأجماع ونحوه، وعدم عدهم له من جملة الخيارات لا يكون مضرا، كما لا يخفى. (ص ٦٨) (٢٤) الاخوند: يمكن أن يقال: لزوم البيع بمعنى عدم جواز فسخه لا يقتضي لزومه، بمعنى، عدم جواز التراد، وهذا المعنى محل الكلام في المقام. (ص ١٠) الاصفهاني: هذا مناف لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - في باب الملزمات من: أن الجواز واللزوم في المعاطاة بمعنى جواز التراد وعدمه، لا جواز الفسخ وعدمه فلا منافاة بين جواز التراد وعدم جواز الفسخ، فتبدبر. (ص ٢٥) * (ص ١٠٤، ج ١) (٢٥) الاخوند: كون الأيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع بالصيغة لا يقتضي كونها من شرائط البيع مطلقا، ولو بالمعاطاة وليكن المراد بالأيجاب اللفظيين منهما وإلا لم يكن المعاطاة بخالية عنهما، كما لا يخفى. (ص ١٠) الايرواني: التقييد بالصيغة في العبارة مخل بما هو المقصود من الاستشهاد بها، بل يوجب دلالتها على خلاف المقصود. (ص ٧٦) الاصفهاني: المناسب عدم التقييد بالصيغة، لأن توقف البيع بالصيغة على الصيغة من الواضحات. (ص ٢٥) * (ص ١٠٤، ج ١)