تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣١١
ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة - كطحن الحنطة وفصل الثوب - فلا لزوم على القول بالأباحة، وعلى القول بالملك، ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد، ومنشأ الأشكال: أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي. (١٢٢) الطباطبائي: الانصاف: انه لا فرق بين صورة المزج وصورة التغيير فلا وجه للجزم باللزوم في الاولى على القول بالملك وذكر الوجهين في الثانية، إذ في الاولى أيضا يمكن اجراء استصحاب جواز التراد بناء على كون الموضوع المعتبر في الاستصحاب عرفيا، فتدبر. (ص ٨٣) النائيني (المكاسب والبيع): أما على القول بالثاني فلما تقدم من التصرف الموجب للمزج وحاصله: ان المتيقن من جواز التراد كان فيما إذا كانت العين قائمة بعينها واما مع تغيرها بما يوجب المزج أو كان موجبا لتغير وصف من الاوصاف سواء اوجب زيادة في قيمتها أو نقصا فيها وذلك، لحصول الشركة على تقدير وهي موجبة لتبدل الملكية عن الافراز الى الاشاعة والمفروض من الملكية مغايرة مع المشاع منها فما انتقل عن المالك بالمعاطاة كانت مفروزة وما يريد ارجاعها إليه بالفسخ تكون مشاعا ومع تبدل الملكية المفروزة بالمشاعة لا يمكن التراد فلا اشكال في اللزوم على القول بالملك ولو فرض اشكال فيه، فليس مبتنيا على كون الموضوع في الاستصحاب حقيقيا أو حكميا، بل يكون منشأه التردد في كون هذا القسم من التصرف ملحقا بباب خيار التدليس الذي لا يسقط فيه الخيار بمثله أو ملحقا بباب خيار العيب الذي يسقط فيه الرد بسببه. (ص ٢٦١) الاصفهاني: ويمكن ان يقال زيادة على ما تقدم من ان تلف الجزء الصوري والوصف الذي يتفاوت به الرغبات مع عدم رجوع المتعاطيين بالمثل والقيمة لمكان