تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٤٥
فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالأباحة لا يقول باشتمال النماء إلى الاخذ، بل حكمه حكم أصله. (٧٥) ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الاباحة. (٧٦) ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، مع أنه قدس سره لم يذكرها للاعتماد (٧٧)، الاشكال في جواز التصرف في النماء. وليس فيما أجاب به المصنف إلا ما يتعلق بالأول فقط. (ص ٣١) * (ص ١٢٦، ج ١) (٧٥) الطباطبائي: لازمه: جواز الرجوع فيه مادام باقيا، وإن كانت العين تالفة. والظاهر عدم التزامهم به. (ص ٧٢) (٧٦) الطباطبائي: هو عين ما ذكره البعض من الاستبعاد، إذ لا معنى لعدم تبعية النماء للعين، فتدبر. (ص ٧٢) الاصفهاني: يمكن أن يقال: لا حاجة إلى فرض ملكية النماء ليلزم أحد الأمرين الغريبين، بل نقول: يكفي في جواز التصرف فيه، جواز التصرف في أصله. بتقريب: إن سنخ هذا الرضا المسوغ لجميع التصرفات شرعا مبائن لمجرد الاذن والرضا في موارد أخر، فإنه في الموارد الأخر إذن ابتدائي في شئ، والأذن في التصرف في شئ ليس إذنا في شئ اخر مبائن له وجودا، بخلاف الاذن الناشي عن كون الشخص في مقام إخراج نفسه عن الطرفية لأضافة الملكية وجعل غيره مسلطا على ماله فإن العين وتوابعها - المتصلة والمنفصلة - في نظره على حد سواء، وليست الأباحة المطلقة الشرعية إلا على طبق الاذن والرضا المطلق من المالك، لا أنها إباحة ابتدائية قهرا على المالك. ومنه علم: أن شمول مثل هذا الاذن غير خفي، فلا حاجة إلى الملكية حتى يستلزم الغرابة التي لا تدفع إلا بالالتزام بالملكية من أول الأمر. (ص ٣١) * (ص ١٢٧، ج ١) (٧٧) الاصفهاني: مما بينا في مقام الجواب يظهر الوجه في إحالة المصنف قدس سره الجواب عن