تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩٧
وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض (١٠٨) كون العوض الاخر باقيا على ملك مالكه الأول، أو عائدا إليه بفسخ. فكذا العقد الناقل الصادر عن المباح له إلى مشتريه لاله ولانتقاله عن المبيح إلى المباح له معا فزوال العقد بالفسخ لا يوجب رجوع العين إلى المبيح أصلا فعلى تقدير الالتزام بهذا الاحتمال الضعيف لا يمكن القول بعود الملك إلى المالك الأول كما بيناه وقد عرفت: أن مقتضى التحقيق هو القول بهذا الاحتمال على القول بالأباحة، لضعف القول بناقلية إرادة التصرف في جميع الأبواب. (ص ٢٥٣) الاصفهاني: ليس المراد من الكاشف محض الكشف، فإن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المستكشف بل بنحو الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول لابتنائه على الشرط المتأخر بناء على هذا الوجه كما قدمنا بيانه مرارا ومن الواضح ان ارتفاع العلة يستلزم ارتفاع المعلول. بخلاف الوجه السابق فانه مبنى على ان الجمع بين الادلة يقتضى تقدير الملك آنا ما، لا بعلية التصرف رأسا أو بنحو شرطية لتأثير التعاطي في الملك بنحو الشرط المتأخر لكنك قد عرفت: فيما تقدم من أن جعله شرطا متأخرا يستلزم محذور الدور، لأن البيع بالحمل الشائع يتوقف على الملكية فإذا توقف حصول الملكية على التصرف بكون الشرط نفس الأنشاء لا ما هو تمليك بيعي بالحمل الشائع فيتغاير الموقوف والموقوف عليه وعليه فيندفع محذور ارتفاع المعلول بارتفاع العلة لأن المرتفع هو التمليك الحقيقي، والعلة هي الأنشاء الغير المقابل للارتفاع بالفسخ والرجوع. (ص ٥٧) * (ص ٢٢٧، ج ١) (١٠٨) الايرواني: لا دليل على عود الاباحة التعبدية بعد رجوع العين فيحتاج عود الاباحة الى تعاطي جديد. (ص ٨٨)