تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣٢
والاولان مبنيان على ان الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالايجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة اشارة الاخرس وايجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة الى واجد الماء، ام هي احكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها، والمسألة محررة في الاصول. العقود والايقاعات، فإذا عقد بالعقد الفارسي على امرأته بزعم صحته ثم تبدل رأيه وجب تجديد العقد فان هذه المرأة أجنبية فعلا في نظره وان كانت زوجة الى زمان تبدل الرأي كما لو كانت مستصحبة الزوجية ثم علم بالخلاف ولا يصغى الى ما يقال (من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين) ولا الى (ان نقض الاثار عسر وحرج) فان هذا ان صدق يختص بمورد لزم منه ذلك نعم، اتقن ما قيل في المقام هو: (التمسك باستصحاب اثر العقد الى زمان تبدل الرأي لعدم العلم بتأثير الاجتهاد اللاحق في الوقائع السابقة) ومع ذلك يرده: انه لا مجال للاستصحاب بعد قيام الحجة على الخلاف فان هذه الحجة اللاحقة دليل وحجة بالنسبة الى جميع الوقائع السابقة واللاحقة وما هو أوجدها وما لم يوجدها بعد. (ص ٩٢) (٨٩) الاخوند: هذا إذا قلنا بانها أحكام واقعية مطلقا ولو في حق من رأى خلافها ولو قلنا: باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها كما هو الاظهر فلا يتفاوت كونها احكاما واقعية أو عذرية فيما هو المهم في المقام وانما التفاوت بينهما في مقام آخر عند كشف الخلاف، فلا تغفل. (ص ٢٩) الطباطبائي: انما يتم ما ذكره المصنف لو كان المؤثر في حق البائع في جواز الاكل الايجاب الصحيح وبالنسبة الى المشتري القبول الصحيح وليس كذلك، إذ المؤثر المجموع وهو فعل كل واحد منهما وبعبارة أخرى: ليس جواز القبول معلقا على وجود