تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٨٩
وعلى الثاني: السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، وهذا معنى بدل الحيلولة. وعلى الثالث: فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم، لا عن نفس العين (٢٣١)، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة، لا نفس العين الباقية، كيف! ولم تتلف هي (١٣٤). وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية؟ (٢٣٣) بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بالمال (٢٣٤). التالف ملكا للضامن بمعنى أنه يعتبر كونه المال التالف له فلو فرض عوده إلى الوجود بمعجزة أو غيرها كما في الخل إذا صار خمرا فدفع القيمة ثم عادت خلا نلتزم بأنه للضامن، فتدبر. (ص ١٠٨) (٢٣١) الطباطبائي: فيه: تأمل بل الظاهر انه بدل عن نفسها وإلا لم يكن وجه لعدم العهدة لها ومن ذلك يظهر أنه لا معنى لوجوب ردها تكليفا مجردا عن الوضع. (ص ١٠٩) (٢٣٢) الاصفهاني: ولنا: أن نقول بأن التغريم حيث انه بلحاظ المالية دون الملكية والأوصاف مقومة لمالية العين ففواتها توجب تلف مالية العين فهي بما هي مال تالفة وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية. (ص ١١٠) * (ص ٤٤٠، ج ١) (٢٣٣) الاصفهاني: بل لا يعقل أن تكون لها عهدة مالية حيث انه ليس لها خسارة مالية ليكون لها تدارك مالي ومنه يعلم ان التكليف بردها من باب رعاية حيثية ملكيتها، لا ماليتها فتوهم أنه لا معنى للتكليف بردها مجردا عن الوضع لا وجه له. (ص ١١٠) * (ص ٤٤١، ج ١) (٢٣٤) الاصفهاني: لا يخفى أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إيجاب ردما ليس بمال وإن كان مضافا بإضافة الملكية لأخذ عنوان المال في قوله: (الناس مسلطون على أموالهم)