تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٢١
ومنها: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الاخر، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. (٤٥) ومنها: جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الاخر، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. (٤٦) تملكه بتصرفه ولا نعني باستحقاق التملك والتشبث بالمال إلا هذا المعنى فهو أمر زائد قطعا على مجرد جواز التصرف تكليفا، فتأمل جيدا. وأما جريان الربا فيمكن أن يقال: إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا الحكم وكذا الشفعة والله أعلم. (ص ٢٩) * (ص ١٢١، ج ١) (٤٥) النائيني (المكاسب والبيع): أما استبعاد كون التلف المتأخر مملكا فمدفوع ب: أنه مع اشتراك المقام مع مقام تلف قبل القبض، يصحح أما بالالتزام بالشرط المتأخر، بناء على صحته أو بالالتزام بالتعقب بمعنى، كون المملك هو تعقب الان. (ص ١٥٨) الايرواني: الظاهر من المصنف بقرينة تقييد التلف في السطر الاتي بالسماوي أنه جعل إتلاف من الشخص الأجنبي من أقسام التصرف المملك وهو فاسد، فإن التصرف المملك ليس كل تصرف بل هو خصوص التصرفات المتوقفة على الملك وليس الاتلاف من جملتها. (ص ٧٨) (٤٦) النائيني (المكاسب والبيع): والجواب عنه: أن الالتزام بملك كل من العوضين للقابض بسبب تلفهما أو أحدهما، ليس مما لا نظير له في الفقه، بل إن هو إلا كالتلف قبل القبض الذي من مال بايعه، فكما أن في ذلك المقام يحكم بانفساخ البيع، ورجوع كل من العوضين إلى من انتقل عنه لكي يقع التلف على من انتقل عنه، فكذلك يقال في المقام: بوقوع الملكية قبل التلف لكي يقع التلف على ملك القابض لا الدافع. وكما أنه في التلف