تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٧٣
وكذلك قوله: (المؤمنون عند شروطهم)، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ (٩٩). المعاملية عقدا وحلالانا نقول السلطنة التكليفية حيث انها متقومه بالترخيص التكليفى فلا محاله تلتفي بضدها وهو التحريم المولوي واما السلطنة الوضعية المقومة باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملى فلا يعقل انتفائها وبالتحريم المولوي فما ينتفى بالتحريم المولوي واما السلطنة الوضعية المتعومه باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملى فلا يعقل انتفائها بالتحرى المولوي فما ينتفى بالتحريم المولوي لا ينافي النفوذ وما ينافى عدم النفوذ لا ينتفى بالتحريم المولوي، إذ المفروض بقائه على جميع شرائط النفوذد بعد النهى كما كان قيله، بل قد عرفت استحالة خلافه، والا لكان نهيا عن غير المقدور في موطن الامتثال. (ص ٣٥) (٩٩) الطباطبائي: هذا بناء على شموله للشرط البدوي، بمعنى صدق الشرط عليه، كما هو الأقوى. على ما ذكرناه في باب الشروط، فراجع. (ص ٧٤) النائيني: التمسك باية (المؤمنون عند شروطهم)، متوقف على شمول الشرط للشروط الابتدائية فسيأتي الكلام في تحقيقه في أول الخيارات. (ص ١٨٣) الايرواني: يجري هنا كل ما تقدم منا في (أوفوا بالعقود) ويزيد على ذلك: بأن الاستدلال بأخبار (المؤمنون عند شروطهم) مبني على صدق الشرط على الالتزام الابتدائي وهو محل نظر، بل منع. وأيضا على استفادة الوجوب من خطاب (المؤمنون) وهو محل نظر اخر. بل يمكن أن يدعى أن: خطاب (المؤمنون عند شروطهم نظير) (المومن إذا وعد وفى) خطاب أخلاقي، مسوق لما يقتضيه الايمان ويقود إليه. (ص ٨١) الاصفهاني: يبتني الاستدلال به على أمرين: أحدهما: شمول الشرط لمطلق الالتزام،