تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨١
ويرد الأول: بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع، أو الاباحة أو العارية، أو الوديعة، أو القرض، أو غير ذلك من العنوانات الخاصة (٤). بالاختلاف، فتأمل. (ص ٦٦) الايرواني: الظاهر: أن موضوع البحث في المقام هو المعاطاة التي لم تتخلف عن البيع، إلا في الصيغة. فالمتخلفة عنه في جهات أخر - التي من عمدتها القصد للبيع - خارج عن محل الكلام. وهذه المعاطاة لا تنقسم إلى أقسام، والتي تنقسم إلى أقسام: هي المعاطاة بمعنى أوسع من محل البحث، وهذه أيضا لا تنقسم إلى أقسام شتى، إذ كل عنوان من عناوين المعاملات فهي قابلة لأن تنشأ بالمعاطاة، كما هي قابلة لأن تنشأ باللفظ. نعم، لا يصح القسم المعاطاتي في بعض المعاملات كالنكاح، لكن ذلك لا يضر بصحة التقسيم. مع أن: ما ذكره المصنف من القسمين وهو المعاطاة على وجه التمليك والمعاطاة على وجه الاباحة له قسم ثالث وهو: ما اختلف فيه العوضان في جهة التمليك والاباحة. ب: إن كانت الاباحة بإزاء التمليك. ثم، كل من الأقسام الثلاثة قد تلحظ فيه المقابلة بين المالين وقد تلحظ بين الفعلين وقد تلحظ بين القصدين وقد يختلف. فهذه ستة أقسام، وبضربها في الأقسام الثلاثة الأصلية، ترتقي الأقسام إلى ثمانية عشر. وقد عرفت: أن محل الكلام المعاطاة البيعي وهي ما لوحظ فيه المقابلة بين المالين من جهة الملكية. (ص ٧٦) (٤) الايرواني: إيراده على هذا الوجه ب: عدم المعقولية باطل، لأن تقريب هذا الوجه يمكن أن يكون بوجه صحيح، وهو: أن يقصد كل منهما تسليط صاحبه على المال بعنوان التوكيل في أن يأخذه لنفسه إما تمليكا أو على وجه الاباحة، فتكون توكيلا معاطاتيا بإزاء توكيل وفي هذا قد ينتهي الأمر في الخارج إلى العمل بالوكالة من الجانبين أو من أحدهما. وقد لا ينتهي فإن قام أحدهما ولم يقم الاخر، لم يضر ذلك بصحة عمل القائم