تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٢٠
وكيف كان، فالأقوى أنها على القول بالاباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه (١٣٢)، وبعد التلف يترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر (١٣٣). الأدلة المتكفلة ترتب الخيار على البيع بعنوانه من دون إضافة خصوصية إليه. (ص ٦٢) * (ص ٢٤٨، ج ١) (١٣٢) الطباطبائي: هذا خلاف التحقيق، إذ لا وجه لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حيث وقوعها ولا دليل على ذلك أصلا والسيرة ساكتة عن هذا، غايتها: إفادة كونها إباحة لازمة بعد التلف وأما الملكية فلا، فضلا عن كونها بيعا يترتب عليها أحكامه هذا مع أن هذا المصنف مناف لبعض ما مر منه من: كون الاباحة في المقام نظير إباحة الطعام مدارها على الرضا الباطني ومناف للسطر الاتي من قوله، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى فتدبر. (٨٤) الاصفهاني: قد عرفت: أنه قبل التلف وما بحكمه لا بيع بالحمل الشايع شرعا، لان التمليك والملكية متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار وبعده بيع حقيقة فعند تحقق الملكية تكون المعاطاة بيعا صحيحا لازما لو لا الخيار فيعمها أحكامه. (ص ٦٢) * (ص ٢٤٩، ج ١) (١٣٣) النائيني (منية الطالب): وكيف كان: فعلى القول بالملك: يلحقها من أول الامر جميع الخيارات الثابتة للبيع، عدا ما استفيد من دليله اختصاصه بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لو لا الخيار. ولا وجه للقول بلحوقها بها بعد لزومها بالتلف ونحوه خاصة لا قبله، كما هو ظاهر المصنف. (٢٢٥) النائيني (منية الطالب): نعم، الخيار في المعاطاة ليس بمعنى ملك فسخ الالتزام