تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣١
وان المعاطاة عنده (١٧) بيع مع خلوها عن الصيغة: المخصوصة، وكون التقييد بذلك باطلا لا يوجب اطلاق التعريف الموجب لتوجه هذا الايراد. (ص ٧٣) الاصفهاني: ان كان الغرض تعريف البيع بتفسيره بما هو مسمى اللفظ بحده من دون تفاوت بين الحد والمحدود حتى بالاجمال والتفصيل فاللازم تفسيره بما يرادفه بحده فقط. ومن البين ان الغرض لم يتعلق به، بل اما بتعريفه بحقيقته وماهيته أو بالاشارة الى المعاملة المتداولة بلفظ أو بالفاظ مجموعها اعرف من لفظ البيع - كما هو مبني التعاريف اللفظيه - فلا يلزم مرادفة المعرف للمعرف. والتحقيق ان يقال: ان الغرض ان كان تعريف ماهية البيع فالنقل ليس جنسا للبيع، ولا من لوازم العامة والخاصة فالتعريف فاسد. وان كان تعريف المعاملة المتداولة بما يشير إليه، فالتعريف لفظي، وتكفي فيه الملازمة الغالبية بين البيع والنقل. (ص ١٥) * (ص ٦١، ج ١) النائيني (منية الطالب): اولا: ظهر ان هذه التعاريف تقريبية، فلا يرد عليها الاشكالات. ثانيا: ان النقل وان لم يكن مرادفا للبيع، الا انه ليس مباينا له، بل هو اعم من البيع، لشموله النقل المكاني، دونه. وعدم صحة انشاء البيع بلفظ (نقلت) لا يكشف عن تباين معناهما، فان عدم امكان انشاء المعنى الخاص باللفظ العام، انما هو لان المعنى امر بسيط ليس له جنس وفصل حتى يمكن انشاء جنسه اولا ثم فصله. وبعبارة اخرى: انشاء الامر البسيط لا يعقل تحققه تدريجا، فلا يمكن: انشاء النقل - الذي هو بمنزلة الجنس - ثم انشاء ما هو المميز بين البيع وغيره، بل لا محيص عن انشاء المعنى الخاص باللفظ الموضوع لهذا المعنى. (ص ١١٣) (١٧) الاصفهانى: إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة، انه ليس نفس السبب بل المسبب منه، فلا يضر تحققه بالمعاطاة. وبالجملة: ليس غرضه تضييق دائرة النقل، حتى يورد عليه: بان النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد، مع انه داخل في المحدود، بل