تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠
ولا الغرر المنفي فيها، ولا ذكر العوض، ولا العلم به، (٤٣) فتأمل. (٤٣) الطباطبائي: لكن يمكن ان يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة. وان كان اصل المطلب حقا - لوضوح ان القرض تمليك بالضمان لا بعوض. -، لامكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الربوا فيه لدليل خاص فتدبر. واما عدم اعتبار ذكر العوض، فلعله لمعلوميته بعد كونه من التمليك بالضمان الذي هو اما مثل أو قيمة، فلا دلالة فيه على عدم كونه معاوضة. وكذا الكلام بالنسبة الى العلم بالعوض وبالجملة: اصل المطلب حق، لكن لادلالة في هذه الوجوه. (ص ٦١) الايرواني: لكن يرده، بان قيام الدليل على عدم جريان احكام المعاوضة في قسم خاص من معاوضة لا يخرجها عن حقيقة تلك المعاوضة فتكون تلك الاحكام مختصة بقسم خاص من المعاوضه لا عامة لجميع اقسامه. (ص ٧٤) الاصفهاني: هذا شاهد قوى على عدم كونه من المعاوضات التسبيبية، إذ لا بد في تمليك شيئ بعوض ملاحظة الطرفين في مقام التسبيب الجدى الى المعاوضة الحقيقية بينهما والا لم يعقل منه التسبيب الى المعاوضة. نعم، عدم العلم به تفصيلا لا ينافي التسبيب عقلا. كما ان عدم جريان الغرر وربا المعاوضة، انما يجري إذا كانا في لسان دليلهما مترتبين على المعاوضة بعنوانها. والا فاختصاص البيع بما هو بشيئ لا يدل على عدم كون غيره من المعاوضات. (ص ١٨) * (ص ٧٢، ج ١)