تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٧٩
وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار. بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار (١٠١). بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي (١٠٢). نعم، ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع: بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية. نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها (١٠٣) بل ينكرون على الممتنع على الرجوع مع بقاء العينين. (١٠١) الطباطبائي: وعلى أي تقدير، لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة، بل يمكن أن يستظهر خلاف ما ذكره من جملة من الأخبار وأنه لا يعتبر في اللزوم كون الانشاء باللفظ. والتحقيق: عدم الاشتراط، لما مر من العمومات وعدم المخصص، إذ الأجماع غير معلوم التحقق والأخبار المشار إليها لا دلالة فيها. مع: أنها معارضة بما أشرنا إليه مضافا إلى خلو النصوص على كثرتها عن ذلك مع أنه لو كان لبان، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه فلو أوقع معاملة بالمعاطاة لا يسترد، إلا مع رضى الطرف المقابل وإن استرد الطرف الاخر على قبل وجود واحد من الملزمات رده عليه. (ص ٧٤) (١٠٢) الاخوند: دعواها على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم، كما ترى، والانكار على المنع عن الرجوع لو سلم، لم يعلم أنه من جهة بنائهم على جوازه، ولعله: لأجل ما هو المركوز عقلا ونقلا من حسن الأقالة وكون تركها مع الاستقالة خلاف المروة، ومناف للفتوة من غير فرق بين إيقاع البيع بالصيغة أو التعاطي. (ص ١٤) (١٠٣) الايرواني: بل يلتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها ولا معاملة جائزة عند العرف والعقلاء، إلا معاملة اشترطوا الخيار في ضمنها. اللهم إلا أن يقال: إن