تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤١١
ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الأيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته، معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير: إن مات مورثي فقد بعتك. فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنه غير قادح، وفاقا لمن عرفت كلامه - كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري - وحكي أيضا عن المبسوط والأيضاح في مسألة ما لو قال: (إن كان لي فقد بعته)، بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، ولذا ادعى في الرياض - في باب الوقف - عدم الخلاف فيه صريحا. وما كان معلوم الحصول في المستقبل - وهو المعبر عنه بالصفة - فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز - وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه - كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه. بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا، بل بين العامة، فإنه قال: إذا قال الواقف: (إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته) لم يصح الوقف بلا خلاف، لأنه مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضا، انتهى، فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية، نعم مماثلته للعتق مختص بهم. فالتحقيق ما أشرنا إليه انفا من أن المناط في البطلان أعم من التعليق والتأخير وإن الشرط في الصحة كون التمليك فعليا، فتدبر. (ص ٩١)