تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٢٩
وثانيا - الاشكال في صحة الاباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. فنقول: إما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر أنها لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضى فيما يجوز شرعا (٤٢). ذلك الأمر سواء كان الدليلان لفظيين، أم كان مختلفين. وذلك: لأن أصالة العموم متتبعة ما أمكن اتباعها، فإن لم يكن يتصرف فيه حينئذ بالتخصيص فإذا دل دليل على وجوب إكرام كل عالم، ثم دل دليل اخر على حرمة إكرام كل فاسق واحتملنا أن العمومين باقيان على عمومهما غير منثلمين لعدم التداخل في أفراد العامين حكمنا بالبقاء وعدم الانثلام فكانت نتيجة الأخذ بهما عدالة كل العلماء وعدم علم كل الفساق، وهكذا المقام، نتيجة الأخذ فيه بعموم دليل السلطنة وعموم دليل توقف بعض التصرفات على الملك هو حصول الملك الشرعي الألهي بجعل من المالك الحقيقي مقارنا لأذن المالك وإباحته للتصرفات المتوقفة على الملك، كي لا يلزم تخصيص في دليل السلطنة ولا تخصيص في دليل توقف التصرفات الخاصة على الملك. (ص ٨٤) (٤٢) الطباطبائي: إذا ثبت عقلا أو شرعا توقف التصرف على الملك، فلا ينبغي الاشكال في عدم جوازه بمجرد الاباحة، سواء كانت مجانا أو بعوض، وعموم (الناس مسلطون على أموالهم) لا يفيد شيئا حسبما بينه المصنف. وإذا ورد من الشارع بدليل خاص صحة ذلك التصرف فلابد أن يلاحظ دليل التوقف على الملك، فإن كان نقليا كقوله عليه السلام: (لا عتق إلا في ملك) أو (لا بيع إلا في ملك) ونحو ذلك، فيحكم بتخصيصه بذلك الدليل الدال على جواز التصرف، وإن كان عقليا كما توقف البيع على الملك على ما بينه المصنف من أنه: (لا يعقل دخول العوض في ملك غير من خرج عن ملكه المعوض) فلابد من طرحه أو تأويله أو حمله على الملك التقديري أو الحكمي أو نحو ذلك. وهذا