تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٠
فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه - بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره - غير معقول - كما صرح به العلامة في القواعد. فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ (٤٣) واضح، بحسب الكبرى الكلية، وإنما الأشكال في الصغريات المذكورة في المتن وغيرها. (ص ٧٨) (٤٣) الاخوند: تحقيقه: ان يقال: أنه لا شبهة ولا اشكال في أنه يعقل تمليك الانسان مال غيره، بعوض يملكه باذنه، كما يعقل تمليك ماله، بعوض يملكه غيره، وان لم يصدق عليه عنوان البيع، لاعتبار خصوصية تملك المالك للعوض في صدقه، ولم يصح الاستدلال على صحته، بما دل على صحته، وإمضائه مع ان مجال المنع عنه واسع، وتعريفه: (بمبادلة مال بمال)، انما يكون في قبال التمليك مجانا، كيف! وفي بيع مال المضاربة بالمرابحه للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار. مع: ان مال المضاربة للمالك، ولو سلم فيمكن ان يستدل عليه بمثل (افوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)، لا يقال: لا يكاد يصح الاستدلال على صحته بادلة البيع، ولو سلم صدقة عليه، لمكان ما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده فانه مع الاذن في بيعه، كذلك يمنع عن كونه من بيع ما ليس عنده، واا العتق عن غير المالك، فلا مانع عنه عقلا، وانما منع شرعا عن عتق غير المالك، لا عن تحقه عن غيره، فإذا صح عتقه عن غيره ما صح له ان ياذنه في ذلك، واما الوطن، فلا باس بالقول بجوازه للمباح له، بدعوى انه: تحليل، وان اعتبار لفظ خاص فيه، دعوى بلا دليل. فتلخص مما ذكرنا: انة لا باس بان يقال بص (ه اباحة جميعا لتصرفات التي منها البيع، والعتق، والوطى، فتأمل. (ص ١٨) الايرواني: بل معقول فان حقيقة البيع التبديل بين العينين بذهاب مال وحلول مال آخر مقامه فتارة باخذ كل مال نسبة صاحبه فيكون كل من المالين لصاحب المال الاخر. وأخرى مع التبديل في المالك أيضا. فيكون بيعا فيه معنى الهبة، فان الهبة هو التبديل بين