تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٣
واليه ينظر من عرف البيع بالعقد. قال: بل الظاهر اتفاقهم (٥٠) على ارادة هذا المعنى في عناوين ابواب المعاملات، حتى الاجارة (٥١) وشبهها التي ليست هي في الاصل اسما لاحد طرفي العقد (٥٣). سابقا كما اشرنا إليه سابقا. (ص ٦١) النائيني (المكاسب والبيع): وفيه ايضا: ان الكلام في ما ينشئه البايع ويوجده بانشائه. والانتقال هو الاثر الحاصل من فعلهما. (ص ١٠٣) (٥٠) الايرواني: ليت شعري، كيف يتفقون على ما هو واضح البطلان! فان قولهم في عناوين ابواب المعاملات: كتاب البيع، كتاب الاجارة كتاب الهبة، كيف يحمل على ارادة عقود هذه المعاملات، مع ان مورد البحث في تلك الابواب، نفس تلك المعاملات لا عقودها. واحتياجها الى العقد، من جملة احكامها التي تعرضوها وسيجئ في كلام المصنف. (ص ٧٤) (٥١) الطباطبائي: ان المناسب، التعبير بعنوان الباب بالايجار وبالتوكيل وكذا السبق والرماية، فان المناسب المسابقة والمراماة. (ص ٦٢) الاصفهاني: وجه كون الاجارة كذلك، اما كونها بمعنى الاجرة واما كونها مصدرا للمجرد لا للمزيد، ومن الواضح ان طرفي العقد هو الايجار والاستيجار، الا ان الظاهر من بعض الاطلاقات كونها مصدرا لاجر يؤجر أو آجر يؤاجر، كما في رواية تحف العقول حيث قال عليه السلام: (واما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك الخ) ومن الواضح ان المراد منه مصدر المزيد قطعا، فان المجرد لا يتعدى الا الى المستأجر كقوله تعالى: على ان تأجرني ومعناه: صيرورته اجيرا لاجعل نفسه اجيرا أو بالاجرة، نعم كونها مصدرا للمجرد لا يخرجه عن طرفي العقد بالكية، لامكان كونه طرفا في مقام صرورته اجيرا، بان يقول: (آجرتك) أي صرت اجيرا لك، كما في قوله تعالى: (على ان تأجرني) فتدبر. (ص ١٩) * (ص ٧٢، ج ١) (٥٢) الاصفهاني: لتوضيح مرامنا في هذه المسألة يجب علينا ترسيم امور.