تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٥١
وأما تداركه بغيره فلابد من ثبوته من طريق اخر، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع. فاحتمال: أن يكون المراد بالضمان في قولهم: (يضمن بفاسده) هو وجوب أداء العوض المسمى - نظير الضمان في العقد الصحيح -، ضعيف في الغاية، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الاخر للعوضية - نظير المعاطاة على القول بالأباحة (١١). في القيميات لأنها مثل التالف في المالية وأيضا ورد ضمان القيمة في صحيحة أبي ولاد الاتية عن قريب. (ص ٩٤) (١١) الطباطبائي: إن غاية هذا كونه معقولا وهذا المقدار لا يكفي بعد كونه مخالفا للقاعدة. (ص ٩٤) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، فان الجمع بين الفساد وتعيين المسمى للعوضية جمع بين المتناقضين، وتعين العوض المسمى في المعاطاة ليس مع فرض فسادها، لانه لا يعقل مع عدم تعلق الجعل الشرعي بكون المسمى عوضا وحكمه بفساده أن يكون عوضا، بل تعينه للعوضية في المعاطاة إنما هو مع فرض صحتها، غاية الامر أنها لا تفيد التمليك الذي قصده المتعاطيان ابتداء، بل إما تفيد الاباحة أو التسليط أو ذلك يتعين المسمى للعوضية، فقياس العقد الفاسد على المعاطاة على القول بالاباحة قياس مع الفارق. (ص ٢٦٧) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ما في استدلال المنصف من المناقشة، لأن