تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧٠٥
[... ] من انقطاع سلطنة المالك، ولا تعد مالا من أمواله، فلا وجه لخروج البدل عن ملك المالك قبل رد العين، ولا وجه للضمان الجديد، بل العين قبل الرد مضمونة بالبدل، فإذا تلفت بعد التعذر وقبل الرد يتعين البدل للبدلية، وعلى هذا لا وجه لاستحقاق الغارم لحبس العين، لأنه لا يستحق الغرامة إلا برد العين، فإذا كان علة استحقاقه هو الرد فكيف يتقدم المعلول على علته؟ (ص ٣٣٧) النائيني (المكاسب والبيع): الأقوى: هو خروج البدل عن ملك المالك بمجرد تمكن الضامن عن رد المبدل إليه وذلك للزوم الدور لو كان الخروج أي خروج البدل بالرد الفعلي لأن الرد إنما يجب على الغاصب بدليل الضمان المستتبع لوجوب الرد وضمان الضامن للمبدل إنما هو بخروج البدل عن ملك المالك، ولا فمع بقائه في ملكه فلا يكون الضامن ضامنا للبدل، كيف ونتيجة البدل إنما هو خروج الضامن عن عهدة المبدل مادام بقاء البدل في ملك المال، غاية الأمر انه لما كانت ملكية المالك للبدل مؤقتة لا مطلقة، كان خروج الضامن عن الضمان أيضا كذلك فما دام بقاء البدل في ملك المالك لا يكون على الضامن شئ، فلا بد من أن يخرج البدل عن ملك المالك ويعود إلى ملك الغاصب حتى يعود ضمانه للمبدل فيصير الرد عليه واجبا، فلو كان خروج البدل عن ملك المالك بالرد يصير دورا. (ص ٣٨٧) الايرواني: لكن بالنسبة إلى ما قبل إثبات اليد وأما بالنسبة إلى ما بعده فعموم على اليد يقتضي عود الضمان ومقتضاه عود اليد إلى ملك الضامن من زمان إثبات اليد ثانيا على الأصل وإلا لزم استحقاق المالك لقيم عديدة بتكرر وضع اليد من شخص واحد بين كل يدين تعذر طار وهذا باطل بالقطع. (ص ١٠٥) الاخوند: ان الظاهر ان الغرامة المدفوعة لا يعود إلى ملك الغارم بمجرد حدوث تمكنه من رد نفس العين ما لم يردها. حيث ان العرف الحاكم في باب كيفية الغرامات إنما