تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢
وفيه - مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه الى سقوطه عنه (٢٦)، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته، وسقوطه بالتهاتر - انه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع - لغة وعرفا - معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الالفاظ، ولذا قال فخر الدين: ان معنى (بعت) في لغة العرب (ملكت غيرى) فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيئ مما يساويها، فلا يعقل البيع (٢٧). ومنها: انه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور، بل دعوى الاجماع على انها ليست بيعا. وفيه: ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا (٢٨) وان مراد النافين نفي صحته. ومنها: صدقه على الشراء، فان المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع وفيه: ان التمليك فيه ضمني، وانما حقيقته التملك بعوض (٢٩)، (٢٦) الاصفهاني: ان السقوط ان كان اثر ملكية ما في ذمته، فالشيئ لا يكون ثبوته علة لسقوطه عقلا. وان كان لعدم الاثر ولغوية الاعتبار الذي لا اثر له فيسقط، ففيه: ان مانع البقاء مانع الحدوث. واما تملك ما يساوى ما في ذمته، فهو معقول. ويترتب عليه الاثار من بيعه والصلح عليه وابرائه. نعم، حيث انه نظير الوفاء، فيسقط. وكونه وفاء، فرع الملكية. فلا يعقل ان يكون مانعا عنها. (ص ١٦) * (ص ٦٧، ج ١) (٢٧) الاصفهاني: قد عرفت: اندفاع الاشكال، إذا كان البيع بمعنى جعل شيئ في قبال شيئ بالتفصيل المتقدم. فليس الاشكال واردا على كل حال. (ص ١٦) * (ص ٦٧، ج ١) (٢٨) الطباطبائي: هذا، فيما لو كان مقصود المتعاطين التمليك. واما إذا كان مقصودهما الاباحة فلا اشكال. (ص ٦٠) (٢٩) الطباطبائي: يمكن ان: يستشكل عليه ببيع السلف، فانهم اجمعوا على جواز كون