تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٩
وإثبات صحته بعموم مثل (الناس مسلطون على أموالهم) يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد أخر مثل: توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطء على التحليل بصيغة خاصة، لا بمجرد الأذن في مطلق التصرف. في ذلك، إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولم لم يكن العتق موقوفا عليها؟ مع: أن ما دل على توقفه على الملك إنما يدل عليه في العتق الاختياري لا القهري الشرعي، فتدبر. (ص ٧٩). الايرواني: مقتضى الجمع بين الأدلة، هو الالتزام بالملك المحقق والملك الحقيقي الخارجي، دون الملك التعبدي الفرضي التنزيلي كالموضوعات التنزيلية في مجاري الأصول الموضوعية، حتى لا يرتب من الاثار سوى ما بلحاظه التقدير ولذا يؤخذ بعموم (اكرم العلماء) ويحكم بأن من لم يجب إكرامه ممن شك في كونه من العلماء ليس بعالم حقيقة ويترتب عليه كل ما لغير العالمين من الأحكام. (ص ٨٥) النائيني (المكاسب والبيع): أما مسألة (انعتاق المملوك على من ينعق عليه)، فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة، إذ المانع عن ملك من ينعتق عليه، إنما يمنع عن بقاء الملك، لا عن أصل حدوثه، كما يمكن أن يكون من ناحية تحقق معلوله أعني: الانعتاق المتوقف على الملك، إذ ما لم يدخل في ملك من ينعتق عليه، لا ينعتق عليه، كما لا يخفى. (ص ٢١٣) (٤٩) الايرواني: تحريم التصرف في مال الغير تارة: يكون بما أن مالكه لا يرضى، وهذا كما في التصرفات غير المتوقفة على الملك. وأخرى: بما أن المال ليس له وإن رضى صاحبه، وهذا كما في التصرفات المتوقفة على الملك. وثالثة: لا بهذا المناط ولا بذاك، بل بمناط