تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١١٤
وقد صرح الشيخ قدس سره بالأخير في معاطاة الهدايا - فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الاية على جوازها، فيثبت الملك، مدفوعة: بأنه وإن لم يثبت ذلك، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر (٣٩)، فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك، لا من أول الأمر فالأولى حينئذ: التمسك في المطالب بأن المتبادر عرفا من (حل البيع) صحته شرعا (٤٠). هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والاجارة ببعض إطلاقاتهما، وتتميمه في البيع بالأجماع المركب. هذا، مع أن ما ذكر: من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه، لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه!. يخفى. - (ص ٧٠) (٣٩) الايرواني: فيه: أنه كما لم يثبت ذلك لم يثبت أيضا أنهم قالوا بالملك ولو في الجملة، فللفقيه إنكار الملك رأسا حتى انا ما، مع القول بإباحة جميع التصرفات. لكنك عرفت: أن المقصود من الملك هو إثبات اثار الملك فإذا ثبتت بالأدلة ترتب جميع اثار الملك لم تبق حاجة إلى إثبات الملك. فإن ثبتت الملك أو لم يثبت، كان المقصود حاصلا وكان كل هذا الكلام مستغنى عنه لا حاجة إليه ولا إلى نقل كلام بعض الأساطين ولا إلى إحالة الكلام فيه. (ص ٧٨) (٤٠) الطباطبائي: وكذا من الحكم ب: جواز الأكل في الاية الثانية، - حسبما عرفت. - (ص ٧٠) (٤١) الطباطبائي: لا أظن وجود إطلاق في الهبة والاجارة ليس مثله في باب البيع، لنحتاج