تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٣٤
[... ] الحادث قبله. (ص ٣٦٣) الطباطبائي: إن ما ذكره من الإجماع على عدم العبرة بيوم الرد موقوف على معلومية التبعية المذكورة وهي في محل المنع لعدم الدليل عليها. ثم على الفرض يمكن أن يقال أن دلالة الفقرة على كون المدار في النقص على يوم الرد قرينة على أن في العين أيضا كذلك فيؤيد ما ذكرنا من بقاء نفس العين في العهدة إلى حين الأداء وكون المدار على القيمة في ذلك اليوم وكون الإجماع على خلافه ممنوع لما يأتي من وجود الخلاف وعلى فرض عدمه فمثل هذا الإجماع لا يكون كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم قطعا. (ص ١٠٤) الاخوند: لا يخفى أن يوم رد البغل وإن كان مما لا عبرة به أصلا إلا أن يوم رد الأرش به العبرة ويكون على وفق القاعدة ولابد أن يراد منه هذا اليوم وإنما عبر به لاتحادهما غالبا وكون المتعارف رد الأرش يوم رد العين ولا محيص عن ذلك، ولو قيل بتعلق الظرف بعليك فإن يوم العين كما ليس به العبرة في الارش، لا عبرة به في حدوث الضمان وهو واضح ولا في فعليته فإن زمانها يوم رد الارش لا يوم ردها مع أن تعلقه ب (عليك) يستلزم أن لا يكون بيانا للحكم الشرعي وهو بعيد في كلام الأمام عليه السلام خصوصا في المقام فلابد من جعل الظرف قيدا لليوم وبذاك الإجماع يستكشف بطريق الان ان العبرة في قيمة أصل العين بيوم رد القيمة. (ص ٤٢) النائيني (منية الطالب): ففيه: إنه لم ينعقد الأجماع على عدم اعتبار يوم الرد، بل قد انعقد على تبعية النقص الحادث في تعين يوم قيمته ليوم قيمة أصل العين. فلو قيل في أصل العين بيوم الرد فيتبعها الصفات أيضا فلتكن هذه الصحيحة دليلا ليوم الرد بناء على التبعية التي هي مسلمة. (ص ٣١٣)