تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٤٤
الصور، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولعل حكمها أعني حلف الغاصب - يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية. (١٨٦) وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، فلابد من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، أو اللاحق له وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة، ولا يخفى بعده (١٨٧). وأبعد منه: حمل النص على التعبد، وجعل الحكم في خصوص الدابة المغصوبة أو مطلقا مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى: من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب (١٨٨). (١٨٦) الاصفهاني: إنه مناف لما اعترف به سابقا في كلامه من أن الغالب عدم تفاوت قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما فلا مجال لتنزيلها في صورة على دعوى التنزل وعدمه حتى يستنتج منها قرب هذه الدعوى على القول بقيمة يوم التلف دون قيمة يوم المخالفة. (ص ١٠٣) * (ص ٤١٦، ج ١) (١٨٧) الايرواني: الاتفاق على قيمة يوم لاحق لا أثر له إلا على القول بالاستصحاب القهقري والقول بالأصل المثبت فيثبت بأصالة عدم حدوث التغيير في القيمة ان هذه القيمة اللاحقة هي قيمة يوم المخالفة. (ص ١٠٢) الاصفهاني: يرد على المصنف ما مر منا من عدم أقربية فروض القول بقيمة يوم التلف من فروض القول بقيمة يوم المخالفة. (مضافا إلى) أن: غاية ما يمكن تسليمه أن العبرة ليست بقيمة يوم المخالفة لا تعين قيمة يوم التلف بل يمكن إرادة قيمة يوم الأداء فإنه أبعد من يوم الاكتراء فالفرض فيه أقرب. (ص ١٠٣) * (ص ٤١٦، ج ١) (١٨٨) النائيني (منية الطالب): وفيه أولا: أن مجرد الاستبعاد لا يثبت المدعى، لأن للخصم