تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠١
بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد: أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به (٥٧)، وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة، إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر (٥٨). العرض شرعا فاثبات يده عليه من دون اذنه من اول الامر غصب وقد ورد: (ان الغصب كله مردود)، فتدبر (ص ٨٦) * (ص ٣٤٤، ج ١) (٥٧) الطباطبائي: أولا: الرد واجب فيما إذا كان هو الناقل له عن مكانه وأما إذا كان في مكان القبض وقد انتقل البايع إلى بلد اخر فلا دليل على وجوب نقله إلى ذلك البلد وكون مؤنته على القابض. ثانيا: في وجوب الرد يكفي التخلية فقط. فتدبر. (ص ٩٥) (٥٨) الطباطبائي: لا فرق بين الكثيرة واليسيرة في كونه ضررا إلا أن يراد بالكثيرة ما يكون فيه إجحاف. (ص ٩٥) الاخوند: إنما يقيد بها فيما إذا كانت المؤونة الكثيرة زائدة على ما يتوقف عليه الرد بحسب المتعارف وإلا كان دليله مقيدا لها. وذلك لما محقق في محله من أن: أدلة نفي الضرر كما يقيد بها أدلة الأحكام كذلك يقيد بها فيما لابد منه ويقتضيه طبعها بحسب المتعارف. (ص ٣٣) النائيني (المكاسب والبيع): حاجة الرد إلى مؤونة النقل أكثري لكون الرد بالنسبه الى مالا يحتاج نقله الى المؤونة اقل مما يحتاج إليها لمكان أكثرية ما في نقله المؤنة. كالعروض عما لا يحتاج فلو حكمنا بتحكيم لا ضرر في المقام للزم انحصار الحكم بوجوب الرد على الأخذ بالموارد النادرة لكن الواجب عليه هو مؤونة النقل بما لم يكن إجحافا. هذا إذا كان المالك والمال كلاهما في بلد القبض. ولو أخرج المال عنه مع بقاء المالك فيه فيجب نقله إلى بلده والتسليم إليه ويكون مؤونة الرد عليه بطريق أولى لأنه هو المخرج إياه ولو خرج المالك عن البلد مع بقاء