تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٢٣
وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا، أو بشرط تحقق قبض العين معه، أو لا يتحقق به مطلقا (١٣٦). لبعض الخصوصيات أما إذا اعرض عن ذلك وانشأ المعاملة ثانيا بالتقابض أو اكتفينا في المعاطاة بالرضا الباطني مع وصول العوضين إلى كل من المتعاطيين فينبغي حصر البحث في المقام بما إذا أنشأت المعاملة باللفظ الكذائي كان تقابض العوضين بعنوان الوفاء بالمعاملة، لا بعنوان إنشائها ولم نكتف في المعاطاة بالرضا الباطني مع وصول العوضين ومما ذكر ظهر مبنى الأبحاث الاتية. (ص ٩٩) (١٣٦) النائيني (منية الطالب): والقول بان الانشاء القولي الغير الجامع لشرائط الصحة يرجع إلى حكم المعاطاة مطلقا لا وجه له. (ص ٢٢٨) الاخوند: لا يخفي أنه خلف، إذا افترض فيما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فلا يكاد يتأتى فيه إلا بالخلف ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم فإن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع فلا يعقل أن يحتمل ان يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف وان كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيها كذلك فكذلك وان كان فاقدا لبعض ما يعتبر عند البعض دون الاخر فيكون فاسدا عند من اعتبره وصحيحا عند غيره فكذلك أيضا. وانما يصح الترديد في تمشية النزاع والخلاف في الانشاء القولي فيما إذا جعل المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا فيصح حينئذ ان يردد في انه كالانشاء بالمعاطاة في كونه معركة للاراء والخلاف بين العظماء، فافهم. (ص ٢٥) الاصفهاني: قد مر مرارا: ان المعاطاة بعنوانها لم تردد في آية ولا رواية، ليجب اتباع عنوانها وإقامة الدليل على الحاق شئ بها، بل يجب ملاحظة المدارك التي تحكم بصحة هذه المعاملة الفعلية وهي مختلفة فإن قلنا بانها بيع يفيد الملك من الاول لا طلاقات ادلة البيع والتجارة فالملاك صدق البيع على التمليك بأي سبب فعليا أو قوليا واجدا لتلك