تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩٥
فالموضوع غير محرز في الاستصحاب (١٠٥). وكذا على القول بالاباحة، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله. أصالة عدم السلطنة على سائر أشخاص الملك المتعلق بتلك العين كأصالة عدم السلطة على سائر أملاك الطرف المقابل. (ص ٨٨) الاصفهاني: ان جواز التراد لم يثبت بدليل لفظي، ليقال: بأن موضوعه ما يملكه المتعاطيان ويشك في رافعية النقل المتخلل للجواز عن موضوعه، بل بدليل لبى يشك في ان موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل فما يمكن جره وابقائه غير محرز من الاول، بل المتيقن هو الملك قبل النقل. (ص ٥٧) * (ص ٢٢٧، ج ١) (١٠٥) الطباطبائي: بل المستصحب معلوم الزوال كما عرفت. (ص ٨٢) الايرواني: أما التعبير المصنف جعل المانع اختلاف حالات ملك واحد فيدفعه ان هذا المقدار من الاختلاف لا يمنع من جريان الاستصحاب وإلا لانسد باب الاستصحاب والمفروض ان العموم في أدلة اللزوم ليس بعد المقدار المتيقن الخروج فلا يكون سبيل إلى الاستصحاب بل افراده ينقطع سبيل التمسك به بعد قطعة الخروج فلا يبقى سوى استصحاب حكم المخصص. (ص ٨٨) النائيني (المكاسب والبيع): بل الحق أن يقال الموضوع محرز العدم للقطع بانقطاع جواز الرد الثابت قبل العقد الناقل. ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الرجوع بالفسخ أو بالاقالة أو بالعقد الجديد قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل وكان لم يعد أو بالتفصيل. (ص ٢٤٧) الاصفهاني: ومما مر آنفا (تحت الرقم ١٠٤) تعرف ان المانع من الاستصحاب عدم احراز الموضوع بنحو يمكن ابقاء حكمه، لا الشك في بقاء الموضوع مع العلم بثبوت الحكم له سابقا، كما انه تعرف ان القدر المتيقن معلوم الزوال، لا ان المستصحب معلوم الزوال، بل غير معلوم الثبوت. (ص ٥٧) * (ص ٢٢٧، ج ١)