تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٦٣
ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض). ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال (٩٤). والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للاكل لا لغيره (٩٥). والوضعي لا يجوز، فأما أن يراد من كلمة (لا يحل) الحكم التكليفي فقط، وهو حرمة التصرفات، أو الوضعي فقط، وهو فساد التملك، وقد عرفت أن الظاهر هو الأول. (ص ٨٠) (٩٤) النائيني (المكاسب والبيع): الوجه الأقرب في تقريب دلالة هذه الاية كون الاستثناء متصلا، بناء على أن لا يكون الباطل قيدا لمستثنى منه، بل إنما جئ به للدلالة على أن ما عدا المستثنى يكون من باب الأكل بالباطل. وعليه: فيصير مفاد الاية الكريمة هكذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا مع التراضي، لأنه مع عدم التراضي يكون أكلا بالباطل. وكيف كان: فإن مقتضى حصر أكل مال الغير بصورة التجارة عن تراض هو عدم جواز رجوع كل واحد من المتعاطيين إلى ما انتقل عنه إلى صاحبة - وهو معنى اللزوم -. (ص ١٧٩) (٩٥) الطباطبائي: ويمكن أن يقال: ان التوهم لا يجري في المقام حتى يحتاج إلى الدفع وذلك: لأن المراد من الاية: أنه لا يجوز الأكل والتصرف في أموال الناس إلا بعنوان التجارة يعني: إلا إذا كان هناك تملك بعنوان التجارة فلا موقع، لأن يقال أنه بعد الرجوع مشكوك في أنه مال الغير أم لا، وذلك: لأنه يكفي كونه مال الغير أم لا من الأول ثم لا يخفى أن هذا أعني الاستدلال بالجملة المستثنى، مبني على دلالة الاية على الحظر وهو خلاف ما اختاره فيما سيأتي في مبحث الأكراه، حيث قال إن الاستثناء منقطع غير مفرغ وهو لا يفيد الحصر وسيأتي الكلام على هذا الكلام - إن شاء الله - نعم، الاستدلال بالجملة