تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٨
قال: ومن ثم حمل الاقرار به عليه، حتى لو ادعى ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره باحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة وانقسامه الى الصحيح والفاسد اعم من الحقيقة (٦٤). انتهى ان ما لم يعتبره الشارع لا يكون مصداقا للبيع، لا الى ان الامضاء داخل في مهية البيع مفهوما بحيث يصير مفهوم البيع هو البيع ااممضى لكي يكون اطلاقه على غيره مجازا. هذا كله، بناء على ان يكون باب البيع من قبيل الاسباب والمسببات. واما بناء على المختار من كون التفاوت بينهما بالمعنى المصدرى والاسم المصدرى، فعدم صحة تصوير الصحيح والفاسد اوضح، حيث انه لا يكون في البين الا معنى واحد يوجد بآلة ايجاده اعني: الصيغه المخصوصة. فيدرو امره بين الوجود والعدم. لابين الصحيح والفاسد على تقدير الوجود كما لا يخفى. (ص ١٠٩) الاصفهاني: انه قد عرفت سابقا، ان مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي التمليك بالعوض من دون دخل للوجود عينيا كان أو ذهنيا انشائيا كان أو حقيقيا، هو عين الاعتبار على حد سائر الالفاظ ومعانيها. وان قرائن المقام تارة تقتضي ملاحظة مفهوم التمليك بالعوض فانيا في التمليك الانشائى الذي يتسبب به الى ايجاد المليكة الاعتبارية عرفا أو شرعا واخرى يقتضى ملاحظته فانيا في التمليك الحقيقي. اعني به: ايجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا. وعليه، فالموضوع له ليس التمليك الانشائى الذي مقامه مقام السبب المتصف بالصحة والفساد. ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب بلحاظ اتحاد التمليك والملكية، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار. ومنه يظهر: ان النزاع في الوضع للصحيح أو الاعم لامسرح له. كما ان دعوى الوضع للبيع بالحمل الشايع المتصف بالوجود والعدم ايضا لا وجه لها، لمخالفة كلا الامرين للبرهان كما تقدم بيانه. (ص ٢١) * (ص ٨٥، ج ١) (٦٤) الف - النائيني (المكاسب والبيع): عدم سماع ارادة الفاسد، بعد الاقرار بالبيع