تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٤٦
نعم، استدلوا على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته (١٣٣). الغصب (وثانيهما): أن تكون المخالفة بحدوثها وبقائها علة للضمان بمعنى أنه في كل زمان تحقق فيه المخالفة ولو بقاء كان ضامنا لقيمة البغل في ذلك الزمان، وعلى هذا فلو ترقى قيمة البغل في بعض أوقات المخالفة يكون ضامنا لتلك المرتبة وتكون بقية المراتب داخلة في تلك المرتبة العليا ومناسبة الضمان للغصب تقتضي استفادة المعنى الثاني من الرواية بحسب الفهم العرفي. ففي قوله عليه السلام: (نعم يلزمك قيمة بغل يوم خالفته) إشارة إلى أن المخالفة بما هي مخالفة (لا بحدوثها فقط) موضوع للضمان ومعناه حينئذ ضمان قيمة البغل في كل زمان من أزمنة المخالفة التي منها ارتفاع القيمة فيكون مرتبة الأعلى مضمونة أيضا. (ص ٣٦٧) الاصفهاني: مع انه لنا ان نقول: بدلالة الصحيحة على عدم اعتبار ارفع القيم على وجه وذلك لتصريح الامام عليه السلام بقيمة يوم الاكتراء في قوله عليه السلام: (أو يأتى بشهود، يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا) فان نكتة التعبير بيوم الاكتراء وان كان لاجل سهوله اقامة الشهود فيه، الا ان هذه النكتة انما تصح إذا كانت قيمة يوم الاكتراء متساوية مع القيمة الواقعية المعتبرة في بابا الضمان، وذلك لا يكون الا باحد وجهين: اما بعدم تفاوت قيمة البغل في هذه الايام القلائل، فلا موقع لفرض اعلى القيم في الصحيحة، واما بكون الاعتبار بقيمة يوم المخالفة وهو يوم بعد الاكتراء مثلا، فالاعتبار بقيمة اول يوم من ايام المخالفة لا بارفع القيم فتدبر جيدا. (ص ١٠٥) * (ص ٤١٨، ج ١) (١٩٠) النائيني (المكاسب والبيع): ومدرك القول بأعلى القيم هو جعل المالية المتقدرة متعلق للضمان بجعل المالية كساير الأوصاف التي توجب التفاوت في القيمة داخلة تحت الضمان، فكلما تحصل التفاوت في اليمة يدخل الأقل منها تحت الأكثر ويستقر الضمان على المقدار الأكثر، ونتيجة ذلك هو الضمان بأعلى القيم ولكنه يمنع بأن عموم