تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٧٠
[... ] الايرواني: يمكن منع الاختصاص إذ ليس المراد من الأخذ فيه هو الأخذ الحسي فضلا عن الأخذ بالجارحة الخاصة بل هو كناية عن مطلق الاستيلاء على مال الغير والاستيلاء على المنفعة يحصل بالاستيلاء على العين وكذا الاستيلاء على العمل يحصل باستيفاء العمل من الغير بسبب بعثه إليه بجعل الاجر أو يجبره عليه فيمكن الاستدلال بعموم على اليد على ضمان المنفعة في المغصوبات إن سلمنا دلالتها على الضمان ولم نناقش فيه بما ناقشنا سابقا من عدم دلالته على أزيد من الحكم التكليفي بوجوب الحفظ. (ص ٩٤) الاصفهاني: وجه الاختصاص أمران. أحدهما: ما أفاده قدس سره في ما سيأتي في الأمر الثالث من عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع وثانيهما: ما يتوجه في النظر القاصر من عدم صدق التأدية في المنافع مطلقا فإن ظاهر قوله حتى تؤدى كون عهدة المأخوذ مغياة بأداء نفس المأخوذ والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها لا كالعين التي لها أداء في حد ذاتها وإن عرضها الامتناع ابتداء أو بقاء ومنه يعلم: ان جعل الغاية محددة للموضوع حتى يكون دليلا على ضمان المأخوذ الغير المؤدي لا يجدي شيئا فإن الظاهر منه أيضا ما كان من شأنه أن يؤدي بعد أخذه لا بنحو السالبة بانتفا ء الموضوع، كما ان فرض اتحاد الموجود التدريجي من المنفعة فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الاخر لا يكاد يفيد شيئا، لأن المراد ضمان الفائت أو المستوفى فأداء ما لم يفت ولم يستوف غير مجد في ارتفاع ضمان المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته، بل يفيد ضد المقصود لأن المراد إثبات ضمان المنافع المستوفاة والفائتة لا عدمه بأداء طرفها. (ص ٧٨) * (ص ٣١٦، ج ١) النائيني (المكاسب والبيع): بل لا فرق بين العين والمنفعة في كون الضمان فيها بسبب اليد وتوضيح ذلك ان متعلق الاجارة ينقسم على أنواع منها: الأعيان التي يتوقف