تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٥٠
بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي. ومنشأ هذا الاختلاف، اختلاف حقيقة السبب المملك، لا اختلاف حقيقة الملك. المأخوذة في المسبب. (٨٣) السبب المملك اما جواز الرد أو التراد وعدمه فهما من احكام الملك والحكم عليه تارة بالجواز، واخرى بعدمه كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصية مقتضية له غير خصوصية في الاخر، والاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اختلاف الاحكام من غير حاجة الى الاختلاف بالحقيقة والماهية وهذا الاختلاف الناشي عن اختلاف الاسباب ذاتا، أو عرضا لا يجب ان يوجب تفاوتا في المنشأ اصلا كما لا يخفى فانقدح بذلك: فساد ما افاده في بيان كون الجواز واللزوم من احكام السبب المملك لا الملك، فتدبر جيدا. (ص ١٣) الطباطبائي: الحق: عدم الكفاية وعدم الجريان، لأن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدم، ثم ان التحقيق: امكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين، فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا. وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا. والمفروض: أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب تلك الاثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكره في الأصول، وهو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين، فشك في بقائه، حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد، فتدبر. (ص ٧٣) (٨٣) الطباطبائي: فيه أولا: أن الظاهر ان الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما، فإن