تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩٥
وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا، أم لا كذلك، أم يبتني على القول بإفادتها للملك، والقول بعدم إفادتها الاباحة؟ وجوه: يشهد للأول: كونها بيعا عرفا، فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع. (٣) من الاباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه كاشف الغطاء وان عادة المسلمين جرت على ذلك. (ص ٣٧) * (ص ١٥٣، ج ١) (٣) الاخوند: ونخبة الكلام في المقام: انه لا شبهة في اعتبار ما اعتبر في البيع باطلاق، أو عموم، على القول بافادتها للملك، فانة ابيع بلا اشكال، الا ان يقال: ان السييرة قد الغت بعض ما يعتبر بالاطلاق أو العموم وانى لها بذلك. نعم، لو كان الاشتراط، بدليل يختص بما إذا كان بالصيغة، لا يعتبر فيها، إذا كان الدليل على الصحة عموم، أو اطلاق، لا مثل السيرة وكذلك على القول بالاباحة، بناء على الاول إليه، وافادتها التمليك بعد التصرف، أو التلف، فانة ابيع ايضا، وتوقف تأثيره على مثله غير ضائر، كما في الصرف، والسلف، واما بناء على عدم الاول وكون التمليك بعد التصرف به، لابها، فاطلاق ادلة شروط البيع، وان كان لا يساعد على اعتبارها فيها، لعدم كونها بيعا شرعا ولا يجدى كونها بيعا عرفا وبعد كشف الشارع عن حالها، وانة اليست ببيع واقعا، الا ان افلاتها لاباحة جميع التصرفات شرعا قبل التصرف، وحصول التمليك به بعده، لا كان على خلاف الاصل، وجب الاقتصار في خلافه، على القدر المتيقن وهو ما إذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في صحة البيع، فتدبر جيدا. (ص ١٦) الايرواني: ان شرائط تأثير البيع شرعا كمعلومية العوضين وعدم كونهما ربويين ووجوب التقابض في الصرف والسلم وكذا الاحكام الطارية على البيع ككون تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه وكالخيارات احكام تلحق كل بيع مؤثعر في النقل كالمعاطاة