تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨٣
وحيث أن الحكم بالاباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزل المحقق الكركي الأباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين. وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه. لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الاباحة، ورجح بقاء الاباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالاباحة على هذا الوجه. وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك قائلا: إن القول بالاباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. والانصاف: أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الاباحة بالملك المتزلزل، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب، مثل الشيخ في المبسوط، والخلاف والحلي في السرائر، وابن زهرة في الغنية والحلبي في الكافي، والعلامة في التذكرة وغيرها، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف. (٦) (٦) الاخوند: فإن مثل هذا التأويل وإن كان مما يصار إليه في الأخبار توفيقا بينها، لاحتمال التعويل على قرينة لم تصل إلينا، لتقطيع الأخبار أو لاخفائها تقية أو غير ذلك. ولم يأب عنه بعض الكلمات، إلا أنه كيف يصار إليه في كلمات مشهور الأصحاب الظاهر في إرادة