تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤١
ويرده: انه الحق كما سيجيئ. (٢٤) ومنها: انه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه (٢٥) لأن الانسان لا يملك مالا على نفسه. الاصفهاني: لا يخفى عليك، انه ملازمة بين جواز الايجاب وجواز التعريف، لأمكان اناطة التسبيب بالفاظ صريحة، بل بعين عنوان ذلك العقد أو الايقاع الا ترى: ان ايقاع الطلاق منوط بعنوان هي طالق، مع ان الطلاق ليس الا البينونة التي لا تقع بها الطلاق شرعا، بل جواز التعريف منوط باتحاد الحد والمحدود ذاتا ومفهوما مع اختلافهما بالاجمال والتفصيل في الحدود. وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم فلا عدم جواز الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما ولا ملازمه بين الايجاب والتعريف، بل لكل منهما ملاك خاص ومناط مخصوص. نعم التمليك ليس متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا فتدبر. (ص ١٦) * (ص ٦٦، ج ١) (٢٤) الطباطبائي: مع انه على فرض عدم الجواز، يمكن ان يكون المنع تعبديا، لا من جهة ان حقيقته غير التمليك، وذلك لاعتبار الشارع صيغة خاصة. لكنه مجرد فرض، لعدم دليل على ذلك والغرض بيان: ان مجرد عدم الجواز لا يدل على المدعى. نعم، هو دال عليه لو كان بمقتضى القاعدة. كما هو ظاهر الاشكال. (ص ٦٠) (٢٥) الايرواني: هذا الاشكال ايضا مبنى على ان يكون التعريف بالتمليك، مع انه كان بانشاء التمليك. وانشاء التمليك في بيع الدين على من هو عليه، بمكان من الامكان، ان كان معقولا ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه له، أو لم يكن. فان الانشاء متسع الذيل وهذا اشكال على التعريف بعدم الانعكاس والشمول لما هو اجنبي بناء على عدم معقولية ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه. (ص ٧٤)