تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٣٩
[... ] شاء الله -. (ص ٧١) الاصفهاني: ولكن يمكن أن يكون غرض بعض الأساطين، أن إثبات السببية ولو بالجمع بين القواعد إثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة، فهي قاعدة جديدة ولذا عنون كلامه: ب (استلزام قواعد جديدة) فما أجاب به أجنبي عن الاشكال، بل لابد من إثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة. نعم، الرجوع في الطلاق بناء على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن فيه. (ص ٢٩) * (ص ١١٩، ج ١) النائيني (منية الطالب): نحن نقول أولا: ليس فيما ينقل عن الشيخ الكبير كون إرادة التصرف من المملكات، بل إنه جعل محط الاشكال كون نفس التصرف مملكا، وإنما جعل المحقق الثاني الأرادة من المملكات دفعا للأشكالات الواردة على تصرف ذي الخيار، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله. وثانيا: الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون الارادة من الممكنات، إلا في بعض الصور. وتوضيح ذلك: أن تصرف أحد المتعاطيين فيما أبيح له، وكذا تصرف من له الخيار والواهب فيما انتقل عنهما، إما تصرف متلف، أو ناقل، أو ما يتوقف على الحلية - كالوطئ - أما المتلف: ففي المقام لا يتوقف على جعل الارادة من المملكات، ولا على تقدير الملك انا ما، لأن إتلاف المباح له، مال المبيح لا يتوقف على كونه ملكا له، بل هو كأكل الضيف والغاصب، غاية الفرق: أن الضيف ليس ضامنا، وفي المقام، المتلف ضامن للمسمى، والغاصب ضامن للمثل أو القيمة. نعم، لو قلنا: إن الضمان بالمسمى لا يصح، إلا إذا كان الضامن مالكا للعوض فلابد من الالتزام بالملك له انا ما قبل التلف، لأن المال التالف لا يمكن أن تتعلق به الملكية حين التلف. فعلى هذا الفرض أيضا لا يقتضي الجمع بين الأدلة، جعل الأرادة من المملكات، بل